وينقض فرج الميت والصغير, ومحل الجب, والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح, ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها. ويحرم بالحدث
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ينقض; لأنه كفرج الآدمي في وجوب الغسل بالإيلاج فيه فكذا في المس "وينقض فرج الميت والصغير" لشمول الاسم "ومحل الجب" أي القطع للفرج "والذكر الأشل" وهو كما سيأتي في الجنايات الذي ينقبض ولا ينبسط أو بالعكس, وينبغي, أن يكون مثل ذلك الفرج الأشل "وباليد الشلاء" وهي التي بطل عملها "في الأصح" لأن محل, الجب في معنى الفرج, ومحل الخلاف إذا جب الذكر من أصله فإن بقي منه شاخص نقض قطعا; ولشمول الاسم في الباقي, والثاني لا تنقض المذكورات لانتفاء الفرج في محل الجب ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره. قال في المجموع: ولو نبت موضع الجب جلدة فمسها كمسه بلا جلدة هذا كله إذا كان الممسوس واضحا فإن كان مشكلا فإما أن يكون الماس له واضحا أو مشكلا, وفي ذلك تفصيل, وهو أنه إن مس مشكل فرجي مشكل أو فرجي مشكلين بأن مس آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخر أو فرجي نفسه انتقض وضوءه; لأنه مس في غير الثانية ومس أو لمس في الثانية الصادقة بمشكلين غيره وبنفسه, ومشكل آخر لكن يعتبر فيها أن لا يمنع من النقض مانع من محرمية أو غيرها, ولا ينتقض بمس أحدهما فقط; لاحتمال زيادته, ولو مس أحدهما وصلى الصبح مثلا ثم مس الآخر وصلى الظهر مثلا أعاد الأخرى إن لم يتوضأ بين المسين عن حدث أو عن المس احتياطا. ولم يظهر له الحال; لأنه محدث عندها قطعا بخلاف الصبح إذ لم يعارضها شيء وإن مس رجل ذكر خنثى أو مست امرأة فرجه انتقض وضوء الماس إذا لم يكن بينهما محرمية أو غيرها مما يمنع النقض كما علم مما مر; لأنه إن كان مثله فقد انتقض وضوءه بالمس, وإلا فباللمس بخلاف ما إذا مس الرجل فرج الخنثى, والمرأة ذكره فإنه لا نقض; لاحتمال زيادته, ولو مس أحد مشكلين ذكر صاحبه, والآخر فرجه أو فرج نفسه انتقض واحد منهما لا بعينه; لأنهما إن كانا رجلين فقد انتقض لماس الذكر أو امرأتين فلماس الفرج أو مختلفين فلكليهما باللمس إذا لم يكن بينهما ما يمنع النقض كما مر إلا أن هذا غير متعين فلم يتعين الحدث فيهما فلكل أن يصلي, وفائدته أنه إذا اقتدت امرأة بواحد في صلاة لا تقتدي بالآخر "ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها" وحرفها وحرف الكف لخروجها عن سمت الكف. وضابط ما ينقض ما يستر عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير, وما المراد بين الأصابع وحرفها, فقيل بينها النقر التي بينها وحرفها جوانبها, قيل حرفها جانب الخنصر والسبابة والإبهام, وما عداها بينها والأول أوجه "ويحرم بالحدث" حيث لا