وفي نية النفلية وجهان. قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية، والله أعلم. ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة، والنية بالقلب ويندب النطق قبيل التكبير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إحدى عشرة وترا، ويستثنى من ذوات السبب تحية المسجد، وركعتا الوضوء، والإحرام، والاستخارة، فيكفي فيها نية فعلها كما في الكفاية في الأولى والإحياء في الثانية وقياسا عليها في الثالثة والرابعة كما بحثه بعضهم، وإن قال في الكفاية: إن المنقول في الثالثة أنه لا يكفي "وفي" اشتراط "نية النفلية وجهان" كما في اشتراط نية الفرضية في الفرض، وعبر بالتعريف في المحرر والروضة وكان في أصل المصنف كذلك لكنه كشط الألف واللام وصحح عليه; لأن فيهما إبهام اشتراطها، وقد صوب في الروضة والمجموع الجزم بخلافه، وقال هنا: "قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية، والله أعلم"; لأن النفلية ملازمة للنفل، بخلاف الظهر ونحوها، فإنها قد تكون فرضا وقد لا تكون بدليل المعادة وصلاة الصبي كما سبق، وفي اشتراط نية الأداء والقضاء والإضافة إلى الله تعالى الخلاف السابق "ويكفي في النفل المطلق" وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب "نية فعل الصلاة"; لأن النفل أدنى درجات الصلاة، فإذا قصدها وجب حصوله، ولم يذكروا هنا خلافا في اشتراط نية النفلية، ويمكن مجيئه كما قال الرافعي ومجيء الخلاف في الإضافة إلى الله تعالى "والنية بالقلب" بالإجماع; لأنها القصد، فلا يكفي النطق مع غفلة القلب بالإجماع، ونبه بذلك هنا على جميع الأبواب فإنه لم يذكره إلا هنا، ولا يضر النطق بخلاف ما في القلب، كأن قصد الصبح وسبق لسانه إلى الظهر "ويندب النطق" بالمنوي "قبيل التكبير" ليساعد اللسان القلب ولأنه أبعد عن الوسواس: قال الأذرعي: ولا دليل للندب اهـ وهو ممنوع، بل قيل بوجوب التلفظ بالنية في كل عبادة.
ولو عقب النية بلفظ: إن شاء الله، أو نواها وقصد بذلك التبرك أو أن الفعل واقع بالمشيئة لم يضر، أو التعليق، أو أطلق لم يصح للمنافاة. ولو قلب المصلي صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت صلاته، أو أتى بما ينافي الفرض دون النفل، كأن أحرم القادر بالفرض قاعدا أو أحرم به الشخص قبل الوقت عامدا عالما بذلك لم تنعقد صلاته لتلاعبه، فإن كان معذورا كمن ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض أو قلبه نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد، فسلم من ركعتين ليدركها، أو ركع المسبوق قبل تمام التكبير جاهلا انقلبت نفلا للعذر، إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم، وخرج بذلك ما لو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى فلا تصح لافتقاره إلى التعيين، وما إذا لم تشرع الجماعة كما لو كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر، فلا يجوز القطع كما ذكره في المجموع في بابها، وما لو علم أنه أحرم قبل الوقت في أثناء صلاته فإنه لا يتمها لتبين بطلانها، وإنما وقعت له نافلة لقيام العذر، كمن صلى بالاجتهاد لغير القبلة ثم تبين له الحال، فإن كان ذلك بعد الفراغ منها وقعت له نافلة، وإن كان في أثنائها بطلت كما مر، ولا يجوز له أن يستمر فيها.