فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها، وأعاد تشهده أو من غيرها لزمه ركعة، وكذا إن شك فيهما, وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه، وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد، وقيل: يسجد فقط, وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان أو أربع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طويل، وتعمد طول السكوت لا يضر كما مر فلا يسجد لسهوه، ولا تجزئ سجدة التلاوة عن سجدة من نفس الصلاة كما في المجموع عن النص، فإن قيل: لو تشهد التشهد الأخير ظانا أنه الأول ثم علم أجزأه، وكذا لو قام عن السجود وجلس بنية الاستراحة ظانا أنه سجد الثانية ثم تبين أنه لم يسجدها أجزأه ذلك عن الجلوس بين السجدتين وسجد الثانية فهلا كان هنا كذلك؟. أجيب بأن نية الصلاة لم تشمل سجدة التلاوة; لأنها ليست من الصلاة بل هي سنة فيها بخلاف ما ذكر، وتقدم أن المعتمد أن التسليمة الثانية ليست من الصلاة، وعليه إن ظن أنه سلم الأولى فسلم الثانية، فتبين له أنه لم يسلم الأولى لم تجز الثانية عنها، وإن نازع في ذلك بعض المتأخرين. "فلو تيقن في آخر صلاته" أو بعد فراغه منها ولم يطل الفصل عرفا ولم تتصل به نجاسة "ترك سجدة من" الركعة "الأخيرة سجدها وأعاد تشهده"; لأنه وقع بعد متروك فلم يعتد به "أو من غيرها" أي: الأخيرة "لزمه ركعة"; لأن الناقصة قد تكملت بسجدة من الركعة التي بعدها، وألغى باقيها "وكذا إن شك فيهما" أي: هل ترك السجدة من الأخيرة أو من غيرها جعله من غيرها أخذا بالأحوط، ولزمه ركعة أخرى، وسجد للسهو في الصورتين. "وإن علم في قيام ثانية" مثلا "ترك سجدة" من الأولى نظرت "فإن كان جلس بعد سجدته" التي قام عنها "سجد" من قيامه اكتفاء بجلوسه، سواء أنوى به الاستراحة أم لا "وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه" لقصده سنة، وتقدم الفرق بينه وبين سجدة التلاوة حيث لم تكف عن السجود، وقيل: لا بد أن يجلس مطلقا ثم يسجد لينتقل من الجلوس إلى السجود; لأن السجود هكذا واجب "وإلا" أي: وإن لم يكن جلس بعد سجدته التي قام عنها "فليجلس مطمئنا ثم يسجد"; لأن الجلوس ركن فلا بد منه، وكذا الحكم في ترك سجدتين فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها، فإن كان قد سبق له جلوس فيما سبق له من الركعات تمت ركعته السابقة بالسجدة الأولى، وإلا فبالثانية "وقيل: يسجد فقط" اكتفاء بالقيام عن الجلوس; لأن القصد به الفصل، وهو حاصل بالقيام، ويسجد في الصورتين للسهو. "وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها" أي: السجدات الخمس في المسألتين "وجب ركعتان" أخذا بالأسوأ. أما في الأولى; فلأن الأسوأ تقدير سجدة من الركعة الأولى، وسجدة من الثالثة، فتنجبر الركعة الأولى بسجدة من الثانية ويلغو باقيها، وتنجبر الركعة الثالثة بسجدة من الرابعة ويلغو باقيها. وأما في الثانية فلأنك إذا قدرت ما ذكر في السجدتين وقدرت معه ترك سجدة أخرى من أي ركعة شئت لم يختلف الحكم "أو" علم ترك "أربع" من