قرأ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} وفي رواية أبي داود والنسائي وابن حبان أن الصلاة كانت المغرب وجمع بتعدد القصة والدليل على ذلك الاختلاف في اسم الرجل الذي انفرد فقيل حرام بن ملحان وقيل حزم بن أبي كعب وقيل غير ذلك وممن جمع بينهما بذلك بن حبان في صحيحه.
حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف ففارقته الفرقة الأولى بعد ما صلى بهم ركعة متفق عليه من حديث خوات بن جبير وسيأتي.
[592] حديث "لا تختلفوا على إمامكم" كأنه ذكره بالمعنى وللبزار والطبراني عن سمرة مرفوعا "لا تسبقوا إمامكم بالركوع فإنكم مدركون ما سبقكم"1.
حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم تذكر في صلاته أنه جنب فأشار إليهم كما أنتم الحديث تقدم في وسط الباب.
[593] حديث "من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا" الدارقطني من حديث ياسين بن معاذ عن بن شهاب عن سعيد2 وفي رواية له عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ "إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات"3 وياسين ضعيف متروك4 ورواه الدارقطني أيضا من حديث سليمان بن أبي داود الحراني عن الزهري عن سعيد وحده بلفظ المصنف سواء5 وسليمان متروك أيضا ومن طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة وحده نحو الأول6 وصالح ضعيف،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البزار "1/232" كتاب الصلاة: باب تأخير أفعال المأموم، حديث "474" من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن سمرة به.
قال الهيثمي في "المجمع" "2/81": رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
2 أخرجه الدارقطني "2/11" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "8".
3 أخرجه الدارقطني "2/11" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "7".
4 قال البخاري في "التاريخ الكبير" "8/429": منكر الحديث.
قال أبو حاتم في "العلل" "1/450": ليس بقوي.
وذكره أبو زرعة الرازي في "أساس الضعفاء" "379".
5 أخرجه الدارقطني "2/12" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "10".
6 أخرجه الدارقطني "2/12" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "6".