وعشرين" بدل سبعا وهي رواية لمسلم.
قال الترمذي كل من رواه قالوا خمسا وعشرين إلا بن عمر ورواه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد نحوه بزيادة فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين1 وفي رواية صلاة الرجل في الفلاة تضعف على صلاته في الجماعة ولأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني من حديث بن مسعود بلفظ بضع وعشرون درجة2 وفي رواية كلها مثل صلاته في بيته.
[554] حديث "صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل وما زاد فهو أحب إلى الله"3 أحمد وأبو داود والنسائي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه أحمد "3/55"، والبخاري "2/131": كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "646" وأبو داود "1/379": كتاب الصلاة: باب فضل المشي إلى الصلاة، الحديث "560"، وابن ماجة "1/259": كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، الحديث "788"، والحاكم "1/208": كتاب الصلاة: باب الصلاة في جماعة، والبيهقي "3/60": كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، واستدركه الحاكم لزيادة وقعت عنده في متنه ولفظه: الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة، فإذا صلاها في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة.
2 أخرجه أحمد "1/376"، وأبو يعلى في "مسنده" "8/413"، حديث "4995"، والبزار "1/227- كشف الأستار"، حديث "457"، والطبراني كما في "مجمع الزوائد" "2/41"، وعزاه لأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني في "الكبير" و "الأوسط".
قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح.
3 أخرجه أحمد "5/140"، وأبو داود "1/151، 152": كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة، حديث "554"، والنسائي "2/ 104، 105": كتاب الإمامة: باب الجماعة إذا كانوا اثنين، حديث "842"، وابن ماجة "1/259": كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، حديث "790"، وابن خزيمة "2/367"، حديث "1477"، وابن حبان "5/ 405- الإحسان"، حديث "2059"، والحاكم "1/247": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/61، 67، 68".