First Previous Next Last

هريرة1 وله طرق وألفاظ وفي الأوسط للطبراني من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا "إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار وسكينة فصل ما أدركت واقض ما فاتك"2 وله عن أنس بفلظ "إذا أتيتم الصلاة فأتوا وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقتم"3 رجاله ثقات.
[560] حديث أنس ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم4،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه أحمد "2/460"، والبخاري "2/117": كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار، الحديث "63"، ومسلم "1/421": كتاب المساجد: باب إتيان الصلاة بوقار، الحديث "152"، وأبو داود "1/384": كتاب الصلاة: باب السعي إلى الصلاة، الحديث "572"، النسائي "2/114": كتاب الإمامة: باب السعي إلى الصلاة، وابن ماجة "1/255": كتاب المساجد: باب المشي إلى الصلاة، الحديث "775"، ومالك "1/68، 69": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة "4"، وعبد الرزاق "2/288"، رقم "3405" وأبو عوانة "1/413" والبيهقي "3/228" وابن خزيمة "1065"، وابن حبان "2136" وأبو يعلى "11/383"، رقم "6497" من طرق عن أبي هريرة.
له عندهم ألفظ منها عند البخاري، ومسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/34"، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط من رواية أخرجه مسلم أبي السري عن سعد ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله موثوقون".
3 أخرجه أحمد "3/106، 188، 229، 243"، وأبو يعلى "6/436"، رقم "3814"، من طرق عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هينته فليصل ما أدرك، وليقض ما سبقه".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/34": روا الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون، وله طريق رجالها رجال الصحيح إلا أنه قال: قال حماد: لا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
4 أخرجه البخاري "2/234" كتاب الأذان: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، حديث "706" ومسلم "1/342" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بالتخفيف، حديث "469" وابن ماجة "1/315" كتاب الصلاة: باب من أم قوما فليخفف، حديث "985" وأبو عوانة "2/89" والبيهقي "3/115" من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك به. وأخرجه مسلم "1/432" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بالتخفيف حديث "189/469" والترمذي "1/463" كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا أم أحدكم فليخفف حديث "237" والنسائي "2/94- 95" كتاب الإمامة: باب ما على الإمام من التخفيف، والدارمي "1/288- 289"، وأحمد "3/170، 173، 179، 231، 234، 276" وابن أبي شيبة "2/55" وابن خزيمة "1604" وأبو عوانة "2/89" والبيهقي "3/115" من طريق قتادة عن أنس به.