First Previous Next Last

ذكر في الأولى قبل التكبير والتحرم بالصلاة وهي هذه وفي الثانية لم يذكر إلا بعد أن أحرم كما في حديث أبي بكرة1.
[572] حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال "إذا صلى الإمام بقوم وهو على غير وضوء أجزأتهم ويعيد" الدارقطني بهذا وأتم منه في ذكر الجنب أيضا من حديث البراء وفيه جويبر وهو متروك وفي السند انقطاع أيضا2.
[573] حديث أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بن سبع سنين البخاري في صحيحه عنه في حديث فيه فبادر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال والله لقد جئتكم من عند النبي حقا فقال "صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا" فنظروا فلم يكن أحد أقرأ مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا بن ست أو سبع سنين ورواه النسائي بلفظ فكنت أؤمهم وانا بن ثمان سنين وأبو داود وأنا بن سبع أو ثمان سنين والطبراني وأنا بن ست سنين3 وفي رواية لأبي داود فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= حديث "233، 234".
والنسائي "2/81- 82، 89" كتاب الإمامة، باب: الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة، و "إقامة الصفوف قبل خروج الإمام" "791، 808".
وابن خزيمة "3/62" حديث "1628".
وابن حبان "6/6" كتاب الصلاة، باب "الحدث في الصلاة"، حديث "2236".
والبيهقي "2/398" كتاب الصلاة، باب إمامة الجنب، كلهم من ريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
قال أبو داود: رواه أيوب وابن عون، وهشام، عن محمد مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا، فذهب فاغتسل"، وكذلك رواه مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة" قال أبو داود: وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن يحيى بن عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر.
1 قال ابن حبان "6/8- الإحسان": هذان فعلان في موضعين متباينين؛ خرج مرة فكبر، ثم ذكر أنه جنب فانصر، فاغتسل، ثم جاء فاستأنف بهم الصلاة، وجاء مرة أخرى، فلما وقف ليكبر، ذكر أنه جنب قبل أن يكبر فذهب فاغتسل ثم رجع فأقام بهم الصلاة، من غير أن يكون بين الخبرين تضاد ولا تهاتر".
2 أخرجه الدارقطني "1/363" كتاب الصلاة: باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، حديث "6" من طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن البراء بن عازب، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم، وليس هو على وضوء، فتمت "الصلاة" للقوم وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال العظيم آبادي: فيه عيسى بن عبد الله وجوبير ضعيفان.
3 سقط في الأصل.
4 أخرجه البخاري "7/22": كتاب المغازي: باب الحديث "4302"، وأبو داود "1/393": كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة، الحديث "585"، النسائي "2/80": كتاب الإمامة: باب إمامة الغلام.....................=