حديث "لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه" مسلم من حديث بن مسعود في الحديث الذي أوله "يؤم القوم أقرؤهم".
حديث كان بن عمر يصلي خلف الحجاج يأتي في آخر الباب.
[580] حديث "من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت" الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود وفيه ضعف وانقطاع1 وله شاهد رواه الطبراني من طريق إبراهيم النخعي قال أتى عبد الله أبا موسى فتحدث عنده فحضرت الصلاة فلما أقيمت تأخر أبو موسى فقال له عبد الله لقد علمت أن من السنة أن يتقدم صاحب البيت رجاله ثقات2 ورواه الأثرم وقال لا يعارض هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أنس لأنه كان الإمام حيث كان.
حديث أن بن عباس وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه متفق عليه وتقدم في باب شروط الصلاة.
[581] حديث جابر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن يساره فدفعنا جميعا حتى اقامنا خلفه3 مسلم وسمى الآخر جبار بن صخر.
[582] حديث أنس صليت أنا ويتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا متفق على صحته4.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه الشافعي "1/108" كتاب الصلاة: باب في الجماعة وأحكام الإمامة، حديث "320" من طريق إبراهيم بن محمد عن معن... وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى: متروك وقد تقدمت ترجمته.
وفيه علة أخرى وهي الانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وابن مسعود.
قال العلائي في "جامع التحصيل" "252- 253": قال ابن المديني: لم يلق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير جابر بن سمرة، قيل له فلقي ابن عمر؟ فقال كان يحدث عن ابن عمر بحديثين ولم يسمع من ابن عمر شيئا. وقال أبو حفص الفلاس: لا شك إلا أنه قد لقيه يعني ابن عمر -رضي الله عنهما-.
ملحوظة: تحرف في المطبوع من مسند الشافعي "إبراهيم عن معن" إلى "إبراهيم بن معن" والصواب ما أثبتناه.
2 عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/68" إلى الطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح.
3 أخرجه أحمد "3/326"، ومسلم "4/2304" كتاب الزهد: باب حديث جابر "3010"، وأبو داود "1/417": كتاب الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً، الحديث "634"، والبيهقي "3/95": كتاب الصلاة: باب الرجل يأتم برجل فيجيء آخر.
4 أخرجه مالك "1/153" كتاب قصر الصلاة: باب جامع سبحة الضحى، الحديث "31"، والبخاري "2/345": كتاب الأذان: باب وضوء الصبيان، الحديث "861"، ومسلم "1/457": كتاب المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، الحديث "266/ 658"، وأحمد "3/131"، وأبو داود "1/407": كتاب الصلاة: باب إذا كانوا ثلاثة، الحديث "612"، والترمذي "1/148": كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، الحديث "234"، والنسائي "2/85" كتاب الإمامة: باب إذا كانوا ثلاثة، وجماعة من حديث إسحاق بن عبد الله أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: "قوموا فلأصلي لكم". قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود، من طول ما لُبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف.