First Previous Next Last

إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم، ولا تخالف آذانكم، ثم قولوا: اللّه أكبر، سبحانك اللَّهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأكم انتهى.
حديث آخر، روى البزار في مسنده حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي ثنا يوسف بن أبي سلمة الماجشون ثنا أبي عن الأعرج عن عبيد اللّه بن أبي رافع عن علي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة، قال: اللّه أكبر، {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} {إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ}، إلى آخر الآية، وصحح البزار إسناده1، قال ابن القطان في كتابه: وتعيين لفظ: اللّه أكبر في الافتتاح شيء عزيز في الحديث لا يكاد يوجد حتى أن ابن حزم أنكره، وقال: إنه ما عرف قط2 قال: وقد رواه البزار في مسنده، ثم ذكر حديث البزار المذكور بسنده ومتنه، وسكت عنه، وقد قدمنا نحوه عند الترمذي. والطبراني، واللّه أعلم.
حديث آخر، أخرجه البيهقي3 عن سفيان عن عبد اللّه بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا قال الإمام: اللّه أكبر، فقولوا: اللّه أكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع اللّه لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد".
حديث آخر، أخرجه البيهقي أيضاً عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم، وأقيموها، وسدوا الفُرج، فإني أراكم من وراء ظهري، فإذا قال إمامكم: اللّه أكبر، فقولوا: اللّه أكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع اللّه لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإن خير صفوف الرجال المقدم، وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر، وشرها المقدم" مختصر.
الحديث السادس: قال عليه السلام: "إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة"، قلت: رواه أبو داود في سننه4 من حديث عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن علي أنه قال: السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، انتهى. واللّه أعلم أن هذا الحديث لا يوجد في غالب نسخ أبي داود، وإنما وجدناه في النسخة التي هي من 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال الحافظ في التلخيص ص 81: إسناده على شرط مسلم، اهـ. وكذا في الفتح ص 180 - ج 2.
2 قال ابن حزم في المحلى ص 234 - ج 3: وقد ادعى بعضهم أن في الحديث: إذا قمت إلى الصلاة فقل: اللّه أكبر، قال علي: وهذا باطل ما عرف قط، ولو وجدناه صحيحاً لقلنا به، اهـ.
3 في باب كيفية التكبير ص 16 - ج 2، وكذا الحديث الذي بعده.
4 في باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ص 117، وأحمد: ص 110.