First Previous Next Last

حديث آخر، أخرجه ابن عدي في الكامل عن ربيع بن بدر، ويعرف بقليله عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أخيه مطرف بن عبد اللّه بن الشخير عن عمران بن حصين، قال: سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وآيتين فصاعداً"، انتهى. وضعف الربيع بن بدر عن البخاري. والنسائي. وابن معين.
حديث آخر، أخرجه ابن عدي أيضاً عن عمر بن يزيد المدائني عن عطاء عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا يجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعداً"، انتهى. وضعف عمر بن يزيد، وقال: إنه منكر الحديث.
حديث آخر، أخرجه أبو نعيم الحافظ في تاريخ أصبهان - في ترجمة إبراهيم بن أيوب الفرساني1 عن أبي مسلم عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وشيء معها"، والمصنف رحمه اللّه استدل بهذا الحديث لمالك على ركنية السورة مع الفاتحة، واستدل النووي في الخلاصة على عدم وجوبها بحديث عزاه للبخاري. ومسلم2 عن أبي هريرة، قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أمّ القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير، انتهى. وهذا موقوف.
الحديث الثالث عشر: قال عليه السلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"، قلت: روى الأئمة الستة في كتبهم3 من حديث محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، انتهى. ورواه الدارقطني أيضاً بلفظ: لا يجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: إسناده صحيح، وصححه ابن القطان أيضاً، وقال: زياد أحد الثقات، انتهى. وقال صاحب التنقيح: انفرد زياد بن أيوب بكونه بلفظ لا يجزئ، ورواه جماعة: لا صلاة لمن لم يقرأ، وهو الصحيح، قال: وكأن زياداً رواه بالمعنى، انتهى. ولما عزا بعض الجاهلين حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلى الصحيحين أخذ يتعجب من سوء فهمه، فقال: والعجب من ابن تيمية كيف عزاه في أحكامه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في نسخة العرساني.
2 في باب القراءة في الفجر ومسلم في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ص 170 - ج 1.
3 البخاري في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ص 104، ومسلم في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ص 169، وأبو داود في باب من ترك القراءة في صلاته ص 126، والترمذي في باب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ص 34، والنسائي في باب ايجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ص 145، وابن ماجه في باب القراءة خلف الإمام ص 60.