First Previous Next Last

قلت: قد تقدم في حديث رفع اليدين تضعيف الطحاوي لحديث أبي حميد، وكلام البيهقي معه، وانتصار الشيخ تقي الدين للطحاوي مستوفى، ولله الحمد1.
الحديث الثامن والأربعين: حديث: إذا قلت هذا، أو فعلت هذا، قلت: احتج به المصنف على عدم فريضة الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم في التشهد، وقد تقدم، وأن أبا داود أخرجه في سننه2 قال الخطابي3: وقد اختلفوا في هذه الزيادة، هل هي من كلام النبي صلى اللّه عليه وسلم، أو من كلام ابن مسعود، وأدرجت في الحديث؟ فإن صح مرفوعاً إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم، ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم في التشهد ليست بواجبة، انتهى. وقال البيهقي4: وقد بينه شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية، وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي صلى اللّه عليه وسلم، وكذلك5 رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلاً مبيناً، وقال ابن حبان - بعد أن أخرج الحديث في صحيحه في النوع الحادي والعشرين، من القسم الأول، بلفظ السنن -: وقد أوهم هذا الحديث من لم يحكم الصناعة، أن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم في التشهد ليست بفرض، فإِن قوله: إذا قلت6 هذه زيادة أدرجها زهير بن معاوية في الخبر عن الحسن بن الحر، ثم قال: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قلت: قد تقدم تحت عنوان أحاديث الخصوم عند ذكر حديث أبي حميد تضعيف الطحاوي لحديثه، وكلام البيهقي معه، ولم أر هناك انتصار الشيخ تقي الدين له، فليراجع النسخ الصحيحة.
2 في باب التشهد ص 146.
3 في الجزء الأول من معالم السنن ص 229 - ج 1.
4 في سننه ص 174 - ج 2.
5 قوله: لذلك الخ، هذا القول في: ص 175 - ج 2 من سنن البيهقي، منفصلاً عن القول الأول.
6 قوله: إذا قلت هذا أو فعلت هذا الخ، قلت: هذه الزيادة في حديث ابن مسعود، رواها جماعة من أصحاب زهير عن الحسن عن قاسم عن علقمة عن عبد اللّه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، فجعلوها من كلام النبي صلى اللّه عليه وسلم: منهم عبد اللّه بن محمد النفيلي، عند أبي داود: ص 146، وأبو عنان. وأحمد بن يونس، عند الطحاوي: ص 162، وأبو نعيم، عند الطحاوي: ص 162، والدارمي: ص 160، وموسى بن داود، عند الدارقطني: ص 135، وأبي داود الطيالسي في مسنده ص 36، ويحيى بن آدم، عند أحمد في مسنده ص 422، ويحيى بن يحيى، عند البيهقي: ص 174 - ج 2، ورواها شبابة بن سوار عن زهير بإسناده، عند الدارقطني: ص 135، والبيهقي: ص 174 - ج 2، وجعلها من كلام ابن مسعود، وقال في آخر الحديث: قال عبد اللّه: فإذا قلت ذلك، فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإن شئت أن تقوم، الخ. ورواها غسان بن الربيع عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر بإسناده، وقال في آخره: قال ابن مسعود: فإذا فرغت من هذا، الحديث، أخرجه الدارقطني في سننه ص 135، والبيهقي في: ص 175 - ج 2، وروى الدارقطني في سننه ص 134، وأحمد في مسنده ص 450 - ج 1 من حديث حسين بن علي الجعفي عن الحسن بن الحر بإسناده، ولم يذكر الزيادة، قال الدارقطني: وتابعه أي الحسين بن علي الجعفي على ترك الزيادة ابن عجلان. ومحمد بن أبان عن الحسن بن الحر، ثم أسند حديث بن عجلان عن الحسن، قلت: كذا قال الدارقطني، والظاهر من كلام ابن حبان الذي ذكره الزيلعي أن محمد بن أبان ذكر الزيادة في الحديث، الأ أنه ضعيف، واللّه أعلم.