First Previous Next Last

حذيفة، عمار بن ياسر، وهو وهم، انتهى. وهذا الدارقطني ذكره عن عمار.
حديث آخر، رواه أحمد في مسنده1. والطبراني في معجمه عن ملازم بن عمرو حدثني هودة بن قيس بن طلق عن أبيه عن جده، قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى بياض خده الأيمن، وبياض خده الأيسر، انتهى.
حديث آخر، أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن إسحاق بن عبد اللّه عن عبد الوهاب بن بخت عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يسلم عن يمينه ويساره، حتى يرى خداه، انتهى.
أحاديث التسليمتين: فيه ما تقدم من الأحاديث، ومنها حديث جابر بن سمرة2، قال: كنا نقول خلف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: إذا سلمنا: السلام عليكم، السلام عليكم، يشير أحدنا بيده عن يمينه وشماله، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ما بال الذي يومئون بأيدهم في الصلاة، كأنها أذناب خيل شمس؟! إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم عن يمينه، وشماله"، انتهى. رواه مسلم.
حديث آخر أخرجه أبو داود عن وائل بن حجر، قال: صليت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم، فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة اللّه، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة اللّه، انتهى. قال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح.
حديث آخر، رواه ابن ماجه في سننه3 حدثنا عبد اللّه بن عامر بن زرارة ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي موسى، قال: صلى بنا عليُّ يوم الجمل صلاة ذكرتنا صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فإما أن نكون نسيناها، وإما أن نكون تركناها، فسلم على يمينه وعى شماله، انتهى. وسنده صحيح.
حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه4 عن حريث بن أبي مطر عن الشعبي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث طلق هذا الطحاوي، من حديث ملازم: ص 159، وقال في الزوائد ص 145 - ج 2، رواه أحمد، والطبراني في الكبير ورجاله ثقات، اهـ. قلت: أنا لم أجد في مسند أحمد في مظانه.
2 حديث جابر بن سمرة، أخرجه مسلم في باب السكون في الصلاة ص 181، والطحاوي: ص 158، قلت: في الباب حديث الأعرابي، وأسماء بنت حارثة ذكرها في الزوائد ص 145، وعزاها إلى من أخرجها، وحديث عدي. وأبي مالك. وأوس بن أوس. وأبي رمثة، عند الطحاوي: ص 159، وحديث سهل، ند أحمد: ص 338 - ج 5 مرفوعاً، وعند الطحاوي: موقوفاً، وحديث أبي حميد، عند الطحاوي: ص 153.
3 في باب التسليم ص 66، والطحاوي: ص 158، وأحمد: ص 415 - ج 4.
4 ص 136، والطحاوي: ص 159، والبيهقي: ص 177 - ج 2.