First Previous Next Last

توكيل في طلاقها قال الأسنوي: وفيه نظر من حيث إن الإرادة ميل القلب، وتجد الناس كثيرا يريدون الشيء ولا يظهرونه، ويرد بأن قوله في الجواب: نعم أي: أريد ذلك منك بمعنى وكلتك فيه أو أمرتك به، وحينئذ فالقياس أن ما ذكر في السؤال بمعنى أعطوه كذا من مالي.
وسئل عمن أوصى بقراءة ختمة، وذكر للقراء شيئا معروفا من الحب، واللحم فهل يعطونه أو يطبخه لهم الوصي؟. فأجاب بقوله: المتبع في ذلك حيث احتمل لفظ الموصي لمعان مختلفة ما اطرد به عرفه حال الوصية، فيجب على الوصي أن يتبع جميع ما اطردت به العادة فإن اختلفت تخير، ووجب عليه رعاية الأصلح كما قاله بعضهم في ناظر الوقف، ولو اعتيد أن الوصي يأخذ من ذلك شيئا فهل له العمل بالعادة في ذلك وكأن الموصي نص له عليه أو لا. محل نظر.
وسئل عمن قال أوصيت لفلان بثلث ما ورائي فهل هو صريح أو كناية؟. فأجاب بقوله: قياس كلامهم أنه كناية، وإن اشتهر عند الناس أن ذلك مراد به الموت إذ مأخذ الصراحة ليس هذا الاشتهار كما قالوه في الطلاق ثم رأيت بعضهم أفتى بأنه صريح، وكأنه فهم أن مأخذ الصراحة الاشتهار تبعا للرافعي.
وسئل عمن أوصى لمن عامله بكذا فهل يصح؟. فأجاب بقوله: إن كانوا محصورين معروفين صح، وإلا احتمل الصحة أيضا كالفقراء واحتمل الفرق، والأول أقرب فعليه يجب إعطاء ثلاثة منهم.
وسئل رضي الله تعالى عنه عمن أوصى لأم الأطفال عليهم أو نصبها الحاكم هل يبطل حقها بتزوجها كالحضانة أو يفرق؟. فأجاب بقوله: الأوجه أنه لا يبطل، ويفرق بينه، وبين الحضانة بأن حفظ الصغير، وتربيته يحتاج إلى مباشرة أعمال تفوت على الزوج بعض حقوقه بخلافه هنا فإنه لا يجوز لها التوكيل فيما لا يتيسر لها مباشرته.
وسئل عمن قال الشيء الفلاني صدقة بعد موتي لمسجد كذا ثم بعد ذلك أوصى بوصايا فما الحكم؟. فأجاب بأن قوله: صدقة بعد موتي وصية فحكمه كالوصايا التي بعده بخلاف ما لو لم يقل بعد موتي فإنه يكون إقرارا أو إنشاء، وعلى كل فيقدم على بقية الوصايا.
وسئل هل تصح الوصية بالمرهون؟. فأجاب بقوله: نعم تصح مطلقا ولا تبطل إلا ببيعه في الدين ولا يجب على الورثة تسلمه من التركة لتبقى الوصية نعم لو تبرع الموصى له بقضاء الدين لتسلم له العين فهل يجب على الدائن قبوله كالوارث؛ لأن له علقة به أو لا. يجب عليه؛ لأنه لا يجب على الغريم قبول قضاء متبرع غير الوارث كل محتمل، والأقرب الثاني، ويفرق بينه، وبين الوارث بأن الوارث مالك بخلاف الموصى له فإنه غير مالك إلى الآن.