قوله إلا إن أراده إنما قبل هنا لأن فيه تغليظا على نفسه وما هو كذلك يقبل فيه وإن بعد احتماله من اللفظ كما علم من قول الصيدلاني من فسر اللفظ بغير ما يقتضيه ظاهره ينظر فيه فإن كان ذلك عليه قبل لأنه غلظ على نفسه وإن كان له لا عليه قبل باطنا لا ظاهرا إن اتصل بحق آدمي ا هـ. ملخصا قوله ولو قال هذا المال الخ، إنما قبلت إرادته ما ذكر في هذه المسائل لنحو ما سبق من أن اللفظ يحتمل ما أراده فيها احتمالا قريبا فلا شاهد في شيء منها لما أطلقه من القبول مع بعد الاحتمال قوله سمعت الدعوى مبني هو وما بعده على تأثير ذلك القصد وقبوله وقد علمت ما في ذلك قوله على نفي العلم هو ما نقله الشيخان في صورة ما لو أوصى بجزء مثلا عن الأكثرين ولم يفصلا بين أن يدعي علم الوارث بإرادة الأكثر وأن لا لكن صرح القاضي حسين وغيره بأن شرط سماع دعواه ادعاؤه ذلك والمعتمد الأول قوله فقلنا إن المعنى هم على ميراث أبيهم لو كان حيا في هذا نظر إن أراد أنه تقدير لما في السؤال وهو الظاهر وذلك أن هذا هو عين لفظ السؤال فكيف يقال إنه تقدير له وإن هذا التقدير هو السبب لتصحيح الوصية قوله فظاهر أن الوصية بنصف المال هذه العبارة إنما تقال كما لا يخفى على من مارس عبارتهم في بحث يفهم من كلام الأصحاب فهما واضحا لا فيما هو منصوص لهم وقد صرحوا بذلك فلا يحتاج أن يقال فيه هذه العبارة الموهمة أن ذلك بحث من هذا المفتي قوله فجوابه أن الظاهر أن الاعتبار في ذلك بحالة الموت هو كما ذكره كما بسطت الكلام فيه في أوائل جوابي مع البلقيني المعتبر في مثل هذا حالة الوصية فراجعه حتى تعلم الحق في ذلك قوله وعليه فيستحق الموصى لهم في الصورة التي ذكرها السائل ربع التركة هذا منه إن أراد بقوله واحد من أعمامهم أحد الذكور كما هو صريح اللفظ تناقض لأنه إذا اعتبر عددهم عند الموت صارت صورة المسألة هي قوله السابق. فإن قلت فما اللفظ الذي إذا تلفظ به الموصي الخ، فبين ثم أنه في ابن وبنت وأولاد ابن أوصى لهم بمثل نصيب عمهم أن لهم الخمسين ثم ذكر هنا على الأثر في هذه بعينها أن لهم الربع ووجه كون هذه الصورة هي تلك بعينها أنها مفروضة في ثلاثة بنين وبنت وأولاد ابن ميت أوصى لهم بمثل نصيب أحد أعمامهم ثم مات ابنان في حياة أبيهم الموصي فإذا اعتبرنا حالة الموت فهو لم يمت إلا عن ابن وبنت وأولاد ابن أوصى لهم بمثل نصيب عمهم الموجود وهذه الصورة هي عين تلك التي قدم فيها في عين هذا التصوير أن لهم خمس التركة وهذا هو الصواب الذي يصرح به كلامهم فقوله هنا أن لهم ربع التركة غلط فإن قلت فإن اعتبرنا هنا حالة الوصية ما الذي يكون لأولاد الابن الموصى لهم بمثل نصيب أحد أعمامهم قلت يكون لهم التسعان لأن مسألتهم من سبعة يزاد عليها مثل نصيب أحدهم وهو سهمان وإن أراد بأحد أعمامهم ما يشمل عمتهم صح ما قاله لكن من أي قاعدة أخذ حمل قول الموصي واحد من أعمامهم على ما يشمل الأنثى فإن احتج بالتغليب فهو نوع من المجاز وهو لا يجوز الحمل عليه عند