281- إذا نزل القضاء عمي البصر.
رواه الحاكم عن ابن عباس, وتقدم الكلام فيه مستوفًى في: إذا أراد الله إنفاذ أمر.
282- "إذا وزنتم فأرجحوا"1.
رواه ابن ماجه والضياء في المختارة عن جابر مرفوعًا، بل أصله في الصحيح في قصة بعير جابر "وزن لي فأرجح"، وفي لفظ: "وزن لي دراهم فأرجحها"، وفي أخرى: "فقضاني وزادني".
وروى الأربعة وآخرون عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزًّا من هجر فجاءنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا وزان, زن وأرجح، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال النسائي: إنه أشبه بالصواب من حديث شعبة، ورواه شعبة عن أبي صفوان مالك بن عميرة قال: بعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح، وقال الحاكم: إن أبا صفوان كنية سويد بن قيس وهو صحابي من الأنصار، والحديث صحيح على شرط مسلم، قال في المقاصد والرواية: المسمى فيها مالك بن عميرة ترد عليه، فالمعتمد أنهما متغايران.
283- إذا وسع الله فأوسعوا.
رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا، ثم قال: إن رجلًا سأل عمر بن الخطاب فذكره، وهو عند مسلم من حديث إسماعيل بن علي مقصرًا على المرفوع، ورواه أبو نعيم وابن لال وغيرهما عن ابن عمر مرفوعًا: إن المؤمن أخذ عن الله أدبًا حسنًا، إذا وسع عليه وسع على نفسه، وإذا أمسك عليه أمسك، ورواه ابن حبان عن أبي هريرة بلفظ: إذا وسع عليكم فأوسعوا على أنفسكم... الحديث، ومما يناسب المقام قولي:
284- إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة, فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه.
لئن قالوا قبضت يديك بخلًا
ولم تنفق كإنفاق الرجال
أقول لهم أخلائي ذروني
فإنفاقي على مقدار حالي
اتفقا عليه، وكذا أحمد وأبو داود عن ابن عمر وتقدم الكلام عليه مبسوطًا في: إذا حضر العشاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح: رقم "825".