| أن لا يرد الطيب والمتكا |
واللحم أيضًا يا أخي واللبن |
قال ابن القيم: ولم يكن -صلى الله عليه وسلم- يشرب على طعامه لئلَّا يفسده، ولا سيما إن كان حارًّا أو باردًا فإنه رديء جدًّا. انتهى.
وكان -عليه الصلاة والسلام- يشرب قاعدًا وكان ذلك عادته. رواه مسلم.
وفي رواية له أيضًا: أنه نهى عن الشرب قائمًا، وفي رواية له أيضًا عن أبي هريرة: "لا يشربنَّ أحدكم قائمًا، فمن نسي ..............................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
| أن لا يرد الطيب والمتكا |
واللحم أيضا يا أخي واللبن |
كذا أنشده تبعًا لشيخه، وقد كتب على المقاصد قديمًا، صواب قوله: واللحم والدهن، أي: ليوافق الحديث، وهو واضح، فقد أوصلها السيوطي إلى سبع، ما ذكر فيها اللحم، قال:
| عن المصطفى سبع يسن قبولها |
إذا ما بها قد أتحف المرء خلان |
| فحلو وألبان ودهن وسادة |
ورزق لمحتاج وطيب وريحان |
"قال ابن القيم: ولم يكن -صلى الله عليه وسلم- يشرب على طعامه لئلَّا يفسده، ولا سيما إن كان حارًّا أو باردًا فإنه رديء جدًّا انتهى".
وهو حسن إن صح، "وكان -عليه الصلاة والسلام- يشرب قاعدًا, وكان ذلك عادته المستمرة, فلذا ذكره بعد سابقه.
"رواه مسلم، وفي رواية له أيضًا" من حديث قتادة "أنه -صلى الله عليه وسلم "نهى" ولمسلم أيضًا زجر "عن الشراب قائمًا" قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ قال: "ذلك أشر وأخبث"، هذا بقيته في مسلم وكذا رواه أبو داود والترمذي، قيل: وإنما جعل الأكل أشد لطول زمنه عن الشرب، وقال في المفهم، ووجهه بعضهم بأنه يورث داء في الجوف، وهذا شيء لم يقل به أحد فيما علمت, وعلى ما كان حكاه النقلة الحفاظ، فهو رأيه، لا روايته, والأصل الإبحاة والقياس، خلى عن الجامع، أي: فلا يكره الأكل قائمًا بحل، وفي رواية أيضًا" عن عمر بن حمزة، أخبرني أبو غطفان المريء، "عن أبي هريرة" عن النبي -صلى الله عليه وسلم: "لا يشربنَّ أحدكم قائمًا ، فمن نسي" وقيد النسيان ليس للاحتراز، بل تنبيهًا على غيره، بطريق الأولى؛ لأنه إذا أمر به الناسي، وهو غير مخاطب، فالعامد المخاطب المكلف أولى, أو لأن المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي إلا نسيانًا، قاله النووي والعراقي، أو لأنه لا يقع عمدًا إذ لا يفعل الإنسان ما يضره.
قال الحافظ: وقد يطلق النسيان، ويراد به الترك، فيشمل السهو والعمد، فكأنه قيل: من