First Previous Next Last

الشبر، وحال جواز بقدر ذراع، وأن الإسبال يكون في القميص والإزار والعمامة، وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء، وإن كان لغيرها فهو مكروه للتنزيه.
قال النووي: وظواهر الأحاديث في تقييدها بالخيلاء يدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، قال: وهذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا، انتهى.
تنبيه: قال العراقي في شرح الترمذي: الذراع الذي رخَّص فيه للنساء، هل ابتداؤه من الحد الممنوع منه الرجال وهو من الكعبين، أو من الحد المستَحَبِّ للرجال وهو أنصاف الساقين، أو حده أول ما يمس الأرض؟
الظاهر أنَّ المراد الثالث: بدليل حديث أم سلمة الذي رواه أبو داود والنسائي -واللفظ له- وابن ماجه قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: "شبرًا"، قالت: إذًا ينكشف عنها، قال: "فذراع لا تزيد عليه"، فظاهره أنَّ لها أن تجر على الأرض منه ذراعًا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشبر، وحال جواز بقدر ذراع، وأن الإسبال يكون في القميص، والإزار، والعمامة، وأنه لا يجوز" أي: يحرم, إسباله: "إرخاؤه" تحت الكعبين، إن كان للخيلاء، وإن كان لغيرها، فهو مكروه للتنزيه، قال النووي: وظواهر الأحاديث في تقييدها بالخيلاء يدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء،" لا مطلقًا، "قال: وهذا نص الشافعي على الفرق، كما ذكرنا، انتهى" وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر، فقال: مفهوم خيلاء أن الجار لغيرها لا يلحقه الوعيد، إلّا أن جر القميص أو غيره من الثياب مذموم على كل حال.
تنبيه:
"قال العراقي" الحافظ زين الدين بن عبد الرحيم المشهور "في شرح الترمذي: الذراع الذي رخَّص فيه للنساء هل ابتداؤه من الحد الممنوع منه الرجال، وهو " ما أسفل "من الكعبين، أو من الحد المستحب للرجال، وهو أنصاف الساقين، أو حده من أول ما يمس الأرض".
"الظاهر أنَّ المراد الثالث بدليل حديث أم سلمة" هند بنت أبي أمية أم المؤمنين" الذي رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، وابن ماجه، قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم, كم تجر المرأة من ذيلها ؟ قال: "شبرًا" قالت: إذًا ينكشف عنها، قال: "فذراع لا تزيد عليه" فظاهره أن لها أن تجر على الأرض منه ذراعًا" إذ الجر السحب، وإنما يكون على الأرض.