عداه على الأصل, وقد قال ابن الرفعة في باب ما يكره لبسه من "الكفاية": وينبغي أن ينقص وزنه عن مثقال؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلًا، وساق الحديث. وقوله: ينبغي، يصلح للوجوب وغيره، وحمله عليه أولى؛ لأنه ساق الحديث مساق الاحتجاج لهذا الحكم، فلا يصرف النهي عن حقيقته إلا بصارف.
وظاهر صنيع ابن الملقن في شرح منهاج النووي يقتضيه، فإنه قال في زكاة العقد: فرع في أبي داود وصحيح ابن حبان من حديث بريدة أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لذلك الرجل .... وذكر الحديث فساقه سوق الفروع التي لا خلاف فيها بين الأصحاب، وظاهر ذلك تحريم المثقال.
وفي "القوت" للأذرعي: لم يتعرض أصحابنا لمقدار الخاتم, ولعلهم اكتفوا بالعرف، فما خرج عنه كان إسرافًا كما قالوا في الخلخال للمرأة ونحوه، والصواب: الضبط بما نَصَّ عليه في الحديث, وليس في كلامهم ما يخالفه، هذا لفظه. وهو يشير إلى هذا الحديث.
وكذا ..............................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عداه على الأصل، فلو نقص في ميزان، وتَمَّ في آخر لم يجز على هذا القول، قاله شيخنا "وقد قال ابن الرفعة في باب: ما يكره لبسه من" كتاب "الكافية، وينبغي أن ينقص وزنه عن مثقال؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلًا، وساق الحديث" المذكور، "وقوله: ينبغي، يصلح للوجوب وغيره" لاستعمالها في الأمرين "وحمله عليه" أي: الوجوب "أولى؛ لأنه ساق الحديث مساق،" أي: سوق "الاحتجاج لهذا الحكم، فلا يصرف النهي عن حقيقته إلا بصارف، وظاهر صنيع ابن الملقن في شرح منهاج النووي يقتضيه، فإنه قال في زكاة العقد، فرع في أبي داود، وصحيح ابن حبان من حديث بريدة: أنَّه -عليه الصلاة والسلام- قال لذلك الرجل، وذكر الحديث" أي: حديث بريدة، فساقه سوق الفروع التي لا خلاف فيها بين الأصحاب، حيث لم يعزه لمعين، "وظاهر ذلك تحريم المثقال في الوقت للأذرعي" بفتح الهمزة والراء، وسكون الذال المعجمة، نسبة إلى أذرعات بكسر الراء: ناحية بالشام، "لم يتعرض أصحابنا، الشافعية "لمقدار الخاتم، ولعلهم اكتفوا بالعرف، فما خرج عنه كان إسرافًا، كما قالوا في الخلخال" بفتح الخاء "للمرأة ونحوه", وهذا هو الذي اعتمده متأخروا الشافعية رمليهم والهيثمي، "والصواب: الضبط بما نصَّ عليه في الحديث، وليس في كلامهم ما يخالفه هذا لفظه، وهو يشير إلى هذا الحديث" أي: حديث بريدة نجده .... إلخ، "وكذا