First Previous Next Last

أي: تطهر النجاسة العينية وتبقى الحكمية لا تطهر إلّا بالغسل1. ومثله وطء الحائض محرم فقط لغايتين: الانقطاع والغسل2. والمطلقة ثلاثًا تحرم لغايتين: نكاحها آخر، وانقضاء عدتها منه3.
التخفيف في الشرع على ستة أوجه:
أحدها: بإسقاط المفروض، كإسقاط الحج عن الفقير، والصلاة عن الحائض والمجنون والمُغْمَى عليه4.
الثاني: بالتنقيص، إمَّا بالأصل كالقصر في السفر5، أو من الأركان كالإيماء في أفعال الصلاة للمريض6، والرش في بول الصبي7.
الثالث: بالبدل؛ كمسح الرأس بدلًا عن غسلها8، ومسح الخف عن غسل الرجلين9، والتيمم عن الماء10، والاستنجاء بالحجر بدلًا عن الماء11، والعاجز عن الصيام بالفدية12.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 جاء في الروضة: ويجب الغسل بعد الدبغ إن دبغ بنجس قطعًا، وكذا إن دبغ بطاهر على الأصحّ، فعلى هذا إذا لم يغسله يكون طاهر العين، كثوب نجس، بخلاف ما إذا أوجبنا الماء في أثناء الدباغ، فلم يستعمله، فإنه يكون نجس العين، وهل يطر بمجرد نقعه في الماء، أم لا بدَّ من استعمال الأدوية ثانيًا؟ وجهان. قلت: أصحهما الثاني، وبه قطع الشيخ أبو محمد، والآخر احتمال لإمام الحرمين، والمراد: نقعه في ماء كثير، والله أعلم. وإذا أوجبنا الغسل بعد الدباغ اشترط سلامته من التغير بأدوية الدباغ، ولا يشترط ذلك إذا أوجبنا استعمال الماء في أثناء الدباغ. انظر: روضة الطالبين "1/ 42".
2 انظر: مغني المحتاج "1/ 110".
3 انظر: مغني المحتاج "3/ 182".
4 انظر: الأشباه والنظائر "1/ 82".
5 انظر: الأشباه والنظائر "1/ 82".
6 انظر: روضة الطالبين "1/ 233".
7 انظر: روضة الطالبين "1/ 31".
8 انظر: مغني المحتاج "1/ 53".
9 انظر: مغني المحتاج " 53".
10 انظر: الأشباه والنظائر "1/ 82".
11 انظر: مغني المحتاج "1/ 43".
12 انظر: الأشباه والنظائر "1/ 82".