الفاسد1، وفي النهاية قال الإمام الشافعي -رحمه الله: يغرم مهر مثل البكر وأرش البكارة. قال القاضي الحسين: وهذا مشكل؛ لأن فيه تضعيفًا للغرم.
الثاني: الجناية على النفس والأطراف، وتتداخل في صور:
إحداها: دخول دية الأطراف واللطائف في دية النفس، إذا سرت الجراحة فتجب دية واحدة2.
الثانية: قطع أجفان شخص وعليها أهداب وجبت الدية، وتدخل حكومة الأهداب في الدية في الأصحّ3.
الثالثة: لو أوضحه فزال الشعر الذي على الموضحة دخل في أرش الموضحة على المذهب، وقيل: الوجهان في التي قبلها4.
الرابعة: قلع السن مع السنخ، لا تجب زيادة على أرش السن، وتدخل حكومة السنخ فيه، وقيل: وجهان5.
الخامسة: قطع يده، لا يوجب في الشعر حكومة.
السادسة: تدخل حكومة الأظفار في دية الأصابع6.
السابعة: تدخل حكومة الكفين في أصابع اليدين7.
ويستثنى صور لا تداخل فيها:
منها: لو استأصل أذنه، وأوضح مع ذلك العظم، فإنه لا يدخل أرش الموضحة في دية الأذنين؛ لأن مقدار الأذن مقدر، فلا يتبع مقدرًا8.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: روضة الطالبين "3/ 492".
2 انظر: الأشباه والنظائر "2/ 127".
3 انظر: الأشباه والنظائر "1/ 127".
4 انظر: الأشباه والنظائر "1/ 127".
5 انظر: الأشباه والنظائر "1/ 128".
6 انظر: الأشباه والنظائر "1/ 127".
7 انظر: روضة الطالبين "9/ 282".
8 ذكره بنصه في روضة الطالبين "9/ 272".