تعاقب سببًا هلاك بأن عثر بحجر.
الثاني: بالقرعة، وسيأتي في حرف القاف.
الثالث: بالقوة؛ ولهذا لو أقرَّ الوارث بدَيْن وأقام آخر بينة على دَيْن، والتركة لا تفي بهما، فالبينة أَوْلَى، قاله صاحب الإشراف1.
التسمية:
أطلق النووي وغيره استحباب التسمية في جميع العبادات والأفعال، حتى عند الجماع وإرادة دخوله الخلاء2، وفي استحبابها لغسل الجنب وجه حكاه المتولي3.
وقال صاحب الجواهر: الأفعال ثلاثة أقسام:
أحدها: ما تستحب فيه؛ كالوضوء والتيمم وذبح المناسك وقراءة القرآن والعلم والأكل والشرب.
الثاني: ما تسن؛ كالصلاة والحج والأذكار والدعوات.
والثالث: ما تكره فيه؛ وهو المحرم والمكروه. انتهى.
وما ذكره في قراءة القرآن يشمل ما لو ابتدأ من أثناء السورة، وبه صرَّح في التبيان، وحكاه العبادي في الطبقات عن الشافعي -رحمه الله، وما ذكره من الصلاة والحج استشكله ابن عبد السلام.
وما أطلقه من الأذكار يشمل التشهد، وفي استحبابها أوله وجه قوي؛ لوروده في حديث رواه النسائي وغيره.
تصريف الإنسان في غيره ستة أقسام:
الأول: تصرف بالولاية المحضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقله السيوطي عن صاحب الإشراف "2/ 340".
2 انظر: المجموع شرح المهذب "1/ 344".
3 انظر: مغني المحتاج "1/ 76".