دية1، ويجريان في قاذف جلد إحدى وثمانين2.
ولو اشترك حلال ومحرم في جرح صيد، ومات بهما، لزم المحرم نصف الجزاء، ولا شيء على الحلال3.
تعارض الخصال:
إذا اجتمع في الصلاة حر غير فقيه وعبد فقيه، فالأصح تقديم الحر، وقيل: الرقيق4، ومال الإمام والغزالي إلى التسوية، وقالوا في خصال الكفاءة: إن النقيصة لا تجبرها الفضيلة، ولا يقابل بعضها ببعض، فلا تزوج سليمة من العيوب دنية بمعيب نسيب5، ولو قتل عبد مسلم حرًّا ذميًّا، أو بالعكس، فالأصح القصاص6.
تعاطي العقود الفاسدة:
وفيه نظران:
أحدهما: إن تعاطاها مع الجهل بالتحريم كان له حرمة، وإن كان مع العلم بالتحريم فلا أثر له.
ولو رهن منه على أنه إذا حلَّ الأجل فهو مبيع منه، فالبيع والرهن فاسدان7، فلو كان أرضًا فغرس فيها المرتهن أو بنى قبل حلول وقت البيع قلع مجانًا8.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وبحث البلقيني أنَّ محل ذلك إن ضربه الزائد وبقي ألم الأول ولا ضمن ديته كلها قطعًا. انظر: نهاية المحتاج "8/ 32".
2 انظر: نهاية المحتاج "8/ 32".
3 ذكره بنصه في روضة الطالبين "3/ 163".
4 وقال الشمس الرملي: "وفي المجموع استواء قن فقيه وحر غير فقيه، وحمله السبكي على قن أفقه، وحر فقيه؛ لأن مقابلة الحرية بزيادة الفقه لا بعد فيها، بخلاف مقابلتها بأصل الفقه، فهو أولى منها؛ لتوقف صحة الصلاة عليه دونها" انظر: نهاية المحتاج "2/ 181".
5 ذكره بنصه صاحب مغني المحتاج "3/ 168".
6 قطع الرافعي في الروضة القول بأنه لا قصاص. انظر: روضة الطالبين "9/ 151".
7 انظر: نهاية المحتاج "4/ 269".
8 انظر: روضة الطالبين "4/ 80".