First Previous Next Last

أنه الجمع بين الحلال والحرام، وصحح الغزالي أنه جهالة ما يخص ملكه من العوض1.
وللخلاف فوائد، وللقاعدة شروط:
الأول: أن لا يكون في العبادات، فإن كانت صحَّ فيما يصح منه قطعًا، ولهذا لو تيمَّم لفرضين صحَّ لواحد قطعًا، وفي الآخر خلاف، ثم المشهور يصلي أيهما أراد2، وقال الدارمي: يتعيّن الأول.
ولو عجَّل زكاة عامين ومنعنا تعجيل ما زاد على سنة أجزأ ما يقع لسنة3، ولو نوى حجتين انعقد بحجة، وقيل: ينعقد قارنًا4.
ولو نوى المتنفّل أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين، انعقدت صلاته بالركعتين الأولتين دون الأخرتين؛ لأنه لما سلّم عن الركعتين خرج عن الصلاة، فلا يصير شارعًا في الأخيرتين إلّا بنية وتكبيرة، قاله القاضي الحسين في فتاويه.
ولو نذر اعتكاف زمن بصوم وآخر غير قابل للصوم؛ كالعيد اعتكفه، ولا صوم عليه5.
نعم لو نوى في رمضان صوم جميع الشهر، هل يصح صوم اليوم الأول بهذه النية؟ فيه وجهان، وأصحهما نعم6.
ولو قال: نويت الصلاة على هؤلاء الأموات، وظن أنهم عشرة، فبانوا أحد عشر، أعاد الصلاة على الجميع؛ لأن منهم من لم يصلَّ عليه بالنية، ويحتمل أن يعيدها على الحادي عشر لا بعينه، وينوي الصلاة على من لم يصلّ عليه أولًا، قاله في البحر.
ولو مسح على خُفَّين أعلاهما ضعيف، ووصل البلل إلى الأسفل وقصدهما أو أطلق، جاز في الأصح7.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: الأشباه والنظائر "2/ 454".
2 انظر: روضة الطالبين "1/ 111".
3 قال الرافعي: على الأصح عند الأكثرين. انظر: روضة الطالبين "2/ 213".
4 انظر: روضة الطالبين "3/ 59".
5 انظر: روضة الطالبين "2/ 394".
6 انظر: نهاية المحتاج "3/ 160".
7 انظر: مغني المحتاج "1/ 66".