First Previous Next Last

ولو عدم بعض الأصناف ومنعنا النقل رد على الباقين وقيل: ينقل.
العيوب المعتبرة شرعا ثمانية أقسام:
الأول: عيب المبيع وهو ما نقص المالية، ومثله الهبة بعوض1.
الثاني: عيب الإجارة وما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر تفاوت الأجرة به2.
الثالث: عيب الغرة كالبيع3.
الرابع: عيب الكفارة ما أضر بالعمل والاكتساب إضرارا بينا4.
الخامس: عيب الأضحية والهدي والعقيقة ما ينقص اللحم5.
السادس: عيب النكاح ما ينفر عن الوطء يكسر شهوة التواق6.
السابع: عيب الصداق إذا طلق قبل الدخول، وقد تعيب بما يفوت به غرض صحيح7.
الثامن: عيب الزكاة قيل كالأضحية8.
العيب الحادث في المبيع يمنع الرد إلا إذا كان بطريق استعلام العيب القديم9.
ومنه: التصرية فإنها تثبت الخيار إذ لا يمكن الوقوف عليه إلا بالجلب10.
العيب الموجب لفسخ النكاح إذا علمت به المرأة قبل النكاح فلا خيار لها إلا العنة في الأصح، وينبغي أن يضاف إليه البرص ونحوه مما يمكن زواله11.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: روضة الطالبين "3/ 416".
2 انظر: مغني المحتاج "2/ 52".
3 انظر: مغني المحتاج "2/ 52".
4 انظر: مغني المحتاج "2/ 52".
5 انظر: مغني المحتاج "2/ 52".
6 انظر: مغني المحتاج "2/ 52".
7 انظر: مغني المحتاج "2/ 52".
8 انظر: مغني المحتاج "2/ 52".
9 انظر: روضة الطالبين "3/ 466".
10 انظر: روضة الطالبين "3/ 468".
11 ذكره بنصه في نهاية المحتاج "6/ 311".