الخامسة: الصحيح أقسام
أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخاري
--------------------------------------------
قلت ولهذا رددت على ابن الجوزي حيث أورد في الموضوعات حديث ابن عباس مرفوعا إذا أتى أحدكم بهدية فجلساؤه شركاؤه فيها أورده من طريقين عنه ومن طريق عن عائشة ولم يصب فإن البخاري أورده في الصحيح فقال ويذكر عن ابن عباس وله شاهد آخر من حديث الحسن بن علي رويناه في فوائد أبي بكر الشافعي وقد بينت ذلك في مختصر الموضوعات ثم في كتابي القول الحسن في الذب عن السنن.
فائدة:
قال ابن الصلاح: إذا تقرر حكم التعاليق المذكورة فقول البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح وقول الحافظ أبي نصر السجزي أجمع الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع البخاري صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه لم يحنث محمول على مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب المسندة دون التراجم ونحوها وسيأتي في المسألة مزيد كلام قريبا ويأتي تحرير الكلام في حقيقة التعليق حيث ذكره المصنف عقب المعضل إن شاء الله تعالى
(الخامسة: الصحيح أقسام) متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخاري ووجه تأخره