First Previous Next Last
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------------------------------------------------------------------------------------------
من لا يقبله وبالثاني ما نقله مجهول عينا أو حالا أو معروف بالضعف وبالثالث ما نقله مغفل كثير الخطأ وبالرابع والخامس الشاذ والمعلل
تنبيهات
(الأول)
حد الخطابي الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته قال العراقي فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة قال ولا شك أن ضبطه لا بد منه لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك
قلت الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته وأن بين قولنا العدل وعدلوه فرقا لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه عدله أصحاب الحديث وإن كان عدلا في دينه فتأمل ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكته معنى ذلك فقال إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء وقيل إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف وكان شرط الصحيح أن ينتفي كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط أولى وأجيب بأنه في مقام التبيين فأراد التنصيص ولم يكتف بالإشارة.
قال العراقي: وأما السلامة من الشذوذ والعلة فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري