. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--------------------------------------------------------------------------------------------------
قال شيخ الإسلام لكن من غير عبارة ابن الصلاح فقال من غير شذوذ ولا علة احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة وبكونها خفية وقد ذكر العراقي في منظومته الوصف الأول وأهمل الثاني ولا بد منه وأهمل المصنف وبدر الدين ابن جماعة الاثنين فبقي الاعتراض من وجهين قال شيخ الإسلام ولم يصب من قال لا حاجة إلى ذلك لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحا فلفظ العلة أعم من ذلك
(الخامس) أورد على هذا التعريف ما سيأتي: إن الحسن إذا روي من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى منزلة الصحة وهو غير داخل في هذا الحد وكذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول قال بعضهم يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر "هو الطهور ماؤه" وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول وقال في التمهيد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار أربعة وعشرون قيراطا قال وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غنى عن الإسناد فيه وقال الأستاذ أبو إسحق الإسفرايني تعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم