. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
------------------------------------------------------------------------------------------------
وقال نحوه ابن فورك وزاد بأن مثل ذلك بحديث في الرقة ربع العشر وفي مائتي درهم خمسة دنبينام وقال أبو الحسن ابن الحصار في تقريب المدارك على موطأ مالك قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به وأجيب عن ذلك بأن المراد بالحد الصحيح لذاته لا لغيره وما أورد من قبيل الثاني
(السادس) أورد أيضا: المتواتر فإنه صحيح قطعا ولا يشترط فيه مجموع هذه الشروط قال شيخ الإسلام ولكن يمكن أن يقال هل يوجد حديث متواتر لم تجمع فيه هذه الشروط
(السابع) قال ابن حجر: قد اعتنى ابن الصلاح والمصنف بجعل الحسن قسمين أحدهما لذاته والآخر باعتضاده فكان ينبغي أن يعتني بالصحيح أيضا وينبه على أن له قسمين كذلك وإلا فإن اقتصر على تعريف الصحيح لغيره في نوع الحسن لأنه أصله فكان ينبغي أن يقتصر على تعريف الحسن لذاته في بابه ويذكر الحسن لغيره في نوع الضعيف لأنه أصله فائدتان الأولى قال ابن حجر كلام ابن الصلاح في شرح مسلم له يدل على