الروياني إن غطى بياض أذهب أكثره منع وإن أذهب أقله لم يمنع على الصحيح.
الخامسة: العجفاء التي ذهب مخها من شدة هزالها لا تجزئ وإن كان بها بعض الهزال ولم يذهب مخها أجزأت كذا أطلقه كثيرون وقال في الحاوي إن كان خلقيا فالحكم كذلك وإن كان لمرض منع لأنه داء وقال إمام الحرمين كما لا يعتبر السمن البالغ للإجزاء لا يعتبر العجف البالغ للمنع وأقرب معتبر أن يقال إن كان لا ترغب في لحمها الطبقة العالية من طلبة اللحم في سني الرخاء منعت.
السادسة: ورد النهي عن الثولاء وهي المجنونة التي تستدير في الرعي ولا ترعى إلا قليلا فتهزل.
السابعة: يجزئ الفحل وإن كثر نزوانه والأنثى وإن كثرت ولادتها وإن لم يطلب لحمها إلا إذا انتهيا إلى العجف البين.
الثامنة: لا تجزئ مقطوعة الأذن فإن قطع بعضها نظر فإن لم يبن منها شيء بل شق طرفها وبقي متدليا لم يمنع على الأصح وقال القفال يمنع وإن أبين فإن كان كثيرا بالإضافة إلى الأذن منع قطعا وإن كان يسيرا منع أيضا على الأصح لفوات جزء مأكول وقال الإمام وأقرب ضبط بين الكثير واليسير أنه إن لاح النقص من البعد فكثير وإلا فقليل.
التاسعة: لا يمنع الكي في الأذن وغيرها على المذهب وقيل وجهان لتصلب الموضع وتجزئ صغيرة الأذن ولا تجزئ التي لم يخلق لها أذن.
العاشرة: لا تجزئ التي أخذ الذئب مقدارا بينا من فخذها بالإضافة إليه ولا