First Previous Next Last

في تبرعه بإذنه ومن بعضه رقيق له أن يضحي بما ملكه بحريته ولا يحتاج إلى إذن‏.‏
الرابعة: لو ضحى عن الغير بغير إذنه لم يقع عنه وفي التضحية عن الميت كلام يأتي في الوصية إن شاء الله تعالى‏.‏
قلت‏:‏ إذا ضحى عن غيره بلا إذن فإن كانت الشاة معينة بالنذر وقعت عن المضحي وإلا فلا كذا قاله صاحب العدة وغيره وأطلق الشيخ إبرهيم المروروذي أنها تقع عن المضحي قال هو وصاحب العدة لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز قالا وعليه يحمل الحديث المتقدم:" اللهم تقبل من محمد وآل محمد" والله أعلم‏.‏
الشرط الرابع: الذبح فالذبح الذي يباح به الحيوان المقدور عليه إنسيا كان أو وحشيا ضحية كان أو غيرها هو التذفيف بقطع جميع الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظما ولا ظفرا فهذه قيود أما القطع فاحتراز مما لو اختطف رأس عصفور أو غيره بيده أو ببندقة فإنه ميتة‏.‏ وأما الحلقوم فهو مجرى النفس خروجا ودخولا والمريء مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم وراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم وقيل بالمريء ويقال لهما الودجان ويقال للحلقوم والمريء معهما الأوداج ولا بد من قطع الحلقوم والمريء على الصحيح المنصوص وقال الاصطخري يكفي أحدهما لأن الحياة لا تبقى