قلت: هذا الذي قاله الرافعي هو الصواب الذي تشهد به الأحاديث والقواعد وممن جزم به تصريحا الشيخ الصالح إبرهيم المروروذي والله أعلم.
الثانية: في جواز الصرف من الأضحية إلى المكاتب وجهان في وجه يجوز كالزكاة.
قلت: الأصح الجواز والله أعلم.
الثالثة: قال ابن كج من ذبح شاة وقال أذبح لرضى فلان حلت الذبيحة لأنه لا يتقرب إليه بخلاف من تقرب بالذبح إلى الصنم وذكر الروياني أن من ذبح للجن وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف شرهم عنه فهو حلال وإن قصد الذبح لهم فحرام.
الرابعة: قال في البحر قال أبو إسحق من نذر الأضحية في عام فأخر عصى ويقضي كمن أخر الصلاة.
الخامسة: قال الروياني من ضحى بعدد فرقه على أيام الذبح فإن كان شاتين ذبح شاة في اليوم الأول والأخرى في آخر الأيام.
قلت: هذا الذي قاله وإن كان أرفق بالمساكين إلا أنه خلاف السنة فقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد مائة بدنة أهداها فالسنة التعجيل والمسارعة إلى الخيرات والمبادرة بالصالحات إلا ما ثبت خلافه والله أعلم.
السادسة: محل التضحية بلد المضحي بخلاف الهدي وفي نقل الأضحية وجهان تخريجا من نقل الزكاة.