First Previous Next Last

كتاب الجنائز
فصل في الجنائز
في وجوب غسل الميت بمطهر، ولو بزمزم، والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما
________________________________________
كتاب الجنائز
فصل: في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف
اشتراطه هنا في غسل الميت أن يكون بمطهر موافق لما مشى عليه من أن الغسل تعبد وقوله: "في المستحبات وللغسل سدر" يحمل على أنه يجعل السدر في غير الأولى كما صرح به ابن حبيب وتأول بعضهم قوله في المدونة: وأحسن ما جاء في الغسل ثلاثا أو خمسا بماء وسدر وفي الآخرة كافورا إن تيسر على قول ابن حبيب وأنه يريد في غير الأولى أو يحمل على أن مراده أن يدلك الميت بالسدر ثم يصب عليه الماء القراح قال ابن ناجي: وهو اختيار أشياخي والمدونة قابلة له وعلى هذين الاحتمالين يكون ما في المدونة موافقا لقول ابن حبيب