First Previous Next Last

ثم أقرب العصبة وأفضل ولي ولو وليّ امرأة وصلى النساء دفعة وصحح ترتبهن والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش مادام به.
__________________________
الجنائز لمن انفرد بالصلاة دون الخطبة والقضاء أو بالحكم دون القضاء والخطبة والصلاة فهذا تحصيل هذه المسألة انتهى. ص: "ثم أقرب العصبة". ش: قال ابن هارون في شرح المدونة واستحب اللخمي أن يقدم ابن الميت أباه وأخوه جده كصلاة الفرض:
 فرع: فإن كان الابن عبدا ففي السليمانية لا يتقدم إلا أن يكون الذين معه عبيدا قال ابن محرز: ينبغي أن يكون أحق بالصلاة على أبيه الميت من الأحرار كصاحب المنزل يوم من غشيه فيه انتهى. ص: "والقبر حبس لا يمشي عليه ولا ينبش ما دام به". ش: قال في المدخل