First Previous Next Last

والقضاء في التطوع بموجبها  ولا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو غبار طريق أو دقيق أو
___________________________
من لزمته الكفارة يلزمه معها القضاء إذا كانت الكفارة له أي للمكفر واحترز بذلك مما إذا لزمته الكفارة عن غيره فإن القضاء عن الغير لأن الصوم لا يقبل النيابة وعلى هذا حمل الشارح كلام المصنف في الصغير وهو الصواب وجعل في الكبير والوسط الضمير في قوله: له عائدا على رمضان ولا وجه له والله أعلم. ص: "والقضاء في التطوع بموجبها". ش: فلا يفسد مع الجهل والنسيان والإكراه إلا الفرض وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد انتهى.
تنبيه: قال الشارح في الكبير: وفيما قاله المصنف نظر فإن أفطر في تطوعه ناسيا فظن أن صومه قد فسد فأفطر ثانيا فإنه يقضيه هكذا قالوا انتهى. وفيما قاله نظر فإنهم إنما ذكروا القضاء فيما إذا أفطر ثانيا متعمدا وأما المتأول فظاهر كلام ابن ناجي المتقدم أنه لا شيء عليه نعم يرد على المصنف مسألة وهي من أصبح صائما في الحضر ثم سافر فأفطر لسفره من غير عذر فإنه سيأتي أن لا كفارةعليه في ذلك إذا فعله في رمضان على المشهور وأن عليه القضاء في التطوع على مذهب المدونة الذي مشى عليه المصنف فيما سيأتي. ص: "ولا قضاء في غالب قيء وذباب وغبار طريق أو دقيق أو كيل أو جبس لصانعه". ش: قوله: وذباب قال