First Previous Next Last

كبر كطير خيف إلا بقتله ووزغا لحل بحرم كأن عم الجراد واجتهد وإلا فقيمته وفي الواحدة حفنة وإن في نوم كدود والجزاء بقتله وإن لمخمصة وجهل ونسيان وتكرر كسهم مر بالحرم وكلب تعين طريقه
ـــــــــــــــــــ
فقال رأى ابن القاسم إن هذا مما يكره ولا يحرم لأنه من جنس ما يضر ويباح قتله وإنما كره للمحرم قتله لعدم إذايته في حقه ونظيره المحارب يجوز قتله إذا كان كبيرا ولا يقتل الصغير ثم لا ضمان في قتل كبير منهما ولا صغير اعتبارا بالمريض من كبار السباع. ونقل الفاكهاني في شرح الرسالة عن القاضي عبد الوهاب إن قتل صغار السباع مكروه ولا جزاء فيه انتهى. ص: "والجزاء بقتله وإن بمخمصة" ش: لما ذكر رحمه الله أن التعرض للحيوان البري بأي وجه من وجوه التعرض يحرم بالإحرام والحرم شرع يبين ما يكون من وجوه التعرض موجبا للجزاء وما لا يكون موجبا له فقال والجزاء بقتله أي أن الجزاء يترتب على المحرم بسبب قتله للصيد