وفيه روايتان إحداهما أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها أو سقاية ويشرعها لهم والأخرى لا يصح إلا بالقول.
___________________
بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه بلا عذر مصروف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى وله أربعة أركان الواقف وشرطه أن يكون جائز التصرف والموقوف عليه وما ينعقد به وسمي وقفا لأن العين موقوفة وحبسا لأن العين محبوسة.
"وفيه روايتان إحداهما أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه" عرفا "مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها" هذه الرواية ظاهر المذهب ونص عليها في رواية جماعة لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف فجاز أن يحصل به كالقول قال الشيخ تقي الدين أو أذن فيه وأقام نقله أبو طالب وجعفر ولو نوى خلافه.
"أو سقاية ويشرعها لهم" أي للناس والمراد به البيت المبني لقضاء حاجة الناس وليس منصوصا عليه في كتب اللغة والغريب وإنما المذكور فيها أن السقاية بكسر السين الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها.
"والأخرى لا يصح إلا بالقول" ذكرها القاضي اختارها أبو محمد الجوزي وقد سأله الأثرم عن رجل أحاط حائطا على أرض ليجعلها مقبرة ونوى بقلبه ثم بدا له العود فقال إن كان جعلها لله فلا يرجع ولأن هذا تحبيس على وجه القربة فوجب أن يتعين باللفظ كالوقف على الفقراء لكن قال في المغني وهذه لا تنافي الأولى فإنه إن أراد بقوله إن كان جعلها لله أي نوى بتحويطها جعلها لله فهذا تأكيد للأولى وزيادة عليها إذ منعه من الرجوع بمجرد التحويط مع النية وإن أراد بقوله جعلها لله أي اقترنت بفعله قرائن دالة على ذلك من إذنه للناس في الدفن فيها فهي عين الأولى وإن أراد أنه وقفها بقوله فيدل بمفهومه على أن الوقف لا يحصل بمجرد التحويط والنية