First Previous Next Last

وصريحه وقفت وحبست وسلبت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت فلا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية

_______________________
وهذا لا ينافي الأولى لأنه فيها يضم إلى فعله إذنه للناس في الدفن ولم يوجد هنا فانتفت هذه الروايات للإحتمالات وصار المذهب رواية واحدة فصار بمنزلة من قدم إلى ضيفه طعاما كان إذنا في أكله ومن ملأ خابية ماء كان سبيلا له وكالبيع والهبة وأما الوقف على المساكين فلم تجربه عادة بغير لفظ
 فرع: الاخرس يصح وقفه بالإشارة المفهمة كغيره.
"وصريحه وقفت" لأنه موضوع له وكلفظة التطليق في الطلاق "وحبست وسبلت" لأنه ثبت لهما عوض في الشرع فمتى أتى بواحده منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد ولو عبر ب أو ك الوجيز والفروع لكان أولى وفي كلام بعضهم أن الصريح لا ينحصر في الثلاثة وفي المغني والكافي إذا جعل علو موضع أو سفله مسجدا صح وكذا وسطه وإن لم يذكر استطراقا كبيعه فيتوجه منه الإكتفاء بلفظ يشعر بالمقصود وهو أظهر على أصلنا فيصح جعلت هذا للمسجد أو فيه ونحوه وهو ظاهر نصوصه فيكون تمليكا للمسجد جزم به الحارثي أي للمسلمين لنفعهم به وظاهر كلام المؤلف لا يكون تمليكا لأنهم ذكروا في الإقرار له وجهين كالحمل.
"وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت" لأنه لم يثبت لها عرف لغوي ولا شرعي لأن الصدقة تستعمل في الزكاة وهي ظاهرة في صدقة التطوع والتحريم يستعمل في الظهار والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم أو تأبيد الوقف.
"فلايصح الوقف بالكناية" مجردة فعلى هذا لا بد من انضمام شيء آخر إليها ليترجح إفادتها للوقف وأشار إليه بقوله.
"إلا أن ينويه" فيصح ويكون على ما نوى إلا أن النية تجعله وقفا في الباطن دون الظاهر.
"أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية" من الصرائح والكناية وهي خمسة علم