ويصح وقف المشاع.
____________________
لا تبقى على التأبيد فلم يجز وقفها كالطعام ورد بالفرق قوله في عين يحترز به عن الموصى بمنفعته فلا يصح وقفه من مالك المنفعة قوله يجوز بيعها يحترز به عن الحر فإنه لا يصح أن يقف نفسه
وأرض السواد قال الإمام أحمد القطائع ترجع إلى الأصل إذا جعلها للمساكين فظاهره أنه يصح وقفها وهي في الأصل وقف ومعناه أن وقفها يطابق الأصل لا أنها تصير وقفا بهذا القول قاله في الشرح ويستثنى منه وقف المصحف فإنه يصح رواية واحدة قاله في الوسيلة. والماء قال الفضل سألت أحمد عن وقف الماء فقال إن كان شيئا استجازوه بينهم جاز وحمله القاضي وغيره على وقف مكانه وهو بعيد لأن وقف مكان الماء لا تتوقف صحته على استجازتهم له ومقتضاه أن النص شاهد بصحة الوقف لنفس الماء قال الحارثي وهو مشكل من وجهين أحدهما إثبات الوقف فيما لم يملكه فإن الماء يتجدد شيئا فشيئا والثاني ذهاب العين بالإنتفاع والوقف يستدعى بقاء أصل ينتفع به على ممر الزمان ولكن قد يقال مادة الحصول من غير تأثير بالإنتفاع تنزل منزلة بقاء العين مع الإنتفاع وتأتي تتمة ذلك "ويصح وقف المشاع" في قول أكثر الفقهاء لما روى ابن عمر أن عمر قال إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها فاردت أن اتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم "احبس أصلها وسبل ثمرتها" رواه النسائي وابن ماجة ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزا فجاز عليه مشاعا كالبيع ويعتبر أن يقول كذا سهما من كذا سهما قاله أحمد
قال في الفروع ثم يتوجه أن المشاع لو وقف مسجدا أثبت حكم المسجد في الحال فيمنع منه الجنب عند القسمة متعينة هنا كتعيينها طريقا للإنتفاع بالموقوف وفي الرعاية الكبرى لو وقف نصف عبده صح ولم يسر إلى بقيته وإن كان لغيره