First Previous Next Last

ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية وعنه لا يصح ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار ولا غير معين كأحد هذين ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب

_______________________
فإن أعتق ما وقفه منه أو أعتقه الموقوف عليه لم يصح ولم يسر وإن اعتق الواقف بقيته أو أعتقه شريكه فيه عتق بقيته ولم يسر إلى الموقوف وإن علق عتقه بصفة ثم وقفه قبلها صح وقفه.
"ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية" لما روى نافع أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته رواه الخلال ولوجود الضابط ولأن فيه نفعا مباحا مقصودا فجاز أخذ الأجرة عليه وصح وقفه كوقف السلاح في سبيل الله.
"وعنه: لا يصح" نقلها الأثرم وحنبل قال في المغني والشرح وأنكر حديث حفصه لأن التحلي ليس هو المقصود الاصلي من الأثمان فلم يصح وقفها كالدنانير ورد بأن المفسد فيها عدم الانتفاع بعينها وهذا في الحلي معدوم
قال في التلخيص وهو محمول على رواية منع وقف المنقول وذكر القاضي في تعليقه رواية الأثرم وحنبل ولفظها لا أعرف الوقف في المال فإن لم يكن في الرواية غير هذا ففي أخذ المنع منه نظر قاله الزركشي.
"ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار" لأنه نقل ملك على وجه القربة فلم يصح في غير معين كالهبة.
"ولا" وقف "غير معين كأحد هذين" العبدين لما ذكرنا وفيه احتمال في العتق فيخرج المبهم منهما بالقرعة "ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد" لأنه نقل للملك فيها في الحياة فلم يجز كالبيع وفيه وجه وقيده ابن حمدان إن صح بيعها والكلب لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
"والكلب" أبيح الإنتفاع به على خلاف الأصل للضرورة فلم يجز التوسع فيها وكذا لا يصح وقف الحمل منفردا