First Previous Next Last

ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان والمطعوم والرياحين الثاني أن يكون على بر كالمساكين والمساجد

____________________
"ولا" يصح وقف "مالا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان" وهي الدنانير والدراهم "والمطعوم والرياحين" في قول عامة العلماء لأن مالا ينتفع به إلا بإتلاف لا يصح وقفه كالشمع ليشعله وقيل يصح في الأثمان بناء على إجارتها ورد لأن تلك المنفعة ليست المقصودة التي خلقت له الأثمان فلم يجز الوقف له كوقف الشجر على نشر الثياب ويستثنى منه لو وقف فرسا بسرج ولجام مفضضين فإنه يصح ويدخل تبعا نص عليه أما لو وقفهما للتحلي والوزن فاختار صاحب التلخيص الصحة كإجارتها لذلك واختار المؤلف وجمع ضدها لأن ذلك ليس من المرافق العامة فإن أطلق بطل وقيل يصح ويحمل عليهما.
                                                          مسألة:
 لا يصح وقف قنديل نقد على مسجد ويزكيه ربه وقيل يصح فيكسر ويصرف لمصلحته وقال ابن المنجا تمثيله بالمطعوم والرياحين فيه نظر من جهة أنهما لا يبقيان فيحذفان ويقتصر على التمثيل بالأثمان أو يبقيان مع حذف مع بقائه فإنه يصح أن يقال إنهما لا ينتفع بهما دائما لأن نفعهما يحصل في بعض الزمن وعلم منه أن وقف مالا منفعة فيه كالعين المؤجرة لا يصح لعدم وجود المعنى نعم إن وقفها مدة الإجارة إذا انقضت صح إن قيل يصح تعليق الوقف على شرط.
"لثاني أن يكون على بر" ومعروف إذا كان الوقف على جهة عامة لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود "كالمساكين والمساجد" فإذا قال جعلت ملكي للمسجد صار حقا من حقوقه ولا يعتبر قبول ناظره لتعذره بالقبول كحالة وقف المسجد فإنه لا يشترط قبوله لأن الناظر لا يكون إلا بعد الوقف