والقناطر والأقارب مسلمين كانوا أو من أهل الذمة ولا يصح على الكنائس وبيوت النار
_____________________
"والقناطر" والسقايات والمقابر وكتب العلم "والأقارب مسلمين كانوا أو من أهل الذمة" نص عليه لأن القريب الذمي موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه ويصح الوقف على أهل الذمة جزم به الأكثر لأن صفية وقفت على أخ لها يهودي ولأنهم يملكون ملكا محترماً ولأن من جاز أن يقف عليه الذمي جاز أن يقف المسلم عليه كالمسلم وصحح الحلواني على فقرائهم وصححه في الواضح من ذمي عليهم وعلى بيعة وكنيسة ومقتضى كلام صاحب التلخيص والمحرر أنه لايصح الوقف عليهم لأن الجهة معصية بخلاف أقاربه وإن وقف ذمي على ذمي شيئا وشرطه أن يستحقه ما دام ذميا فأسلم فله أخذه أيضا لأن الواقف عينه له ويلغو شرطه ورده في الفنون وقيل يشترط أن لا يكون معصية فيصح في المباح كالوقف على الأغنياء وقيل ومكروه
فائدة: يصح الوقف على الصوفية وهم المشتغلون بالعبادات في غالب الأوقات المعرضون عن الدنيا قال الشيخ تقي الدين فمن كان منهم جماعا للمال أو لم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبا أو فاسقا لم يستحق ولم يعتبر الحارثي الفقر قال في الفروع ويتوجه احتمال لا يصح عليهم ولهذا قال الإمام ما رأيت صوفيا إلا سلما الخواص قاله أبو محمد الجويني إذ ليس له حد يعرف به.
"ولا يصح على الكنائس وبيوت النار" والبيع لأن ذلك معصية لكون أن هذه المواضع بيت للكفر والمسلم والذمي سواء قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم وحكم الوقف على قناديل البيعة ومن يخدمها ويعمرها كالوقف عليها قاله في المغني والشرح وإن قال أنت حر بشرط أن تخدم الكنيسة سنة بعد موتي وهما نصرانيان فأسلم العبد قبل تمامها عتق في الحال وعنه تلزمه القيمة لبقية الخدمة وعنه لا وهي