وكتابة التوراة والإنجيل ولا على حربي ولا مرتد ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه
___________________
أصح وأوفق لأصوله.
"وكتابة التوارة والإنجيل" للإعانة على المعصية فإنها منسوخة وقد بدل بعضها غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا استكبته منها وقال "أفي شك أنت يا ابن الخطاب ألم آت بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي" وكتب الزندقة من باب أولى.
"ولا على حربي ولا مرتد" لأن أموالهما مباحة في الأصل تجوز إزالتها فما يتجدد لهم أولى ولانتفاء الدوام لأنهما مقتولان عن قرب
تنبيه: لا يصح الوقف على قطاع الطريق ولا على المغاني ولا التنوير على قبر وتبخيره ولا على من يقيم عنده أو يخدمه ولا وقف ستور لغير الكعبة وصححه ابن الزاغوني فيصرف لمصلحته ذكره ابن الصيرفي.
"ولايصح على نفسه في إحدى الروايتين" قال في رواية أبي طالب لاأعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه فعليها يكون باطلا وجزم به الأكثر وقدمه في الفروع لأن الوقف تمليك إما للرقبة أو للمنفعة وكلاهما لا يصح لأن الإنسان لا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه كما لا يجوز أن يبيع ماله من نفسه والأصح أنه يصرف لمن بعده في الحال.
والثانية يصح ذكره في المذهب ظاهر المذهب واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل وأبو المعالي والشيخ تقي الدين لأنه يصح أن يقف وقفا فينتفع به كذلك إذا خص نفسه بانتفاعه وكشرط غلته له ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم وظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهرا لأنها مسألة اجتهادية وهل ينفذ باطنا فيه خلاف.
"وإن وقف على غيره واستثنى" كل الغلة أو بعضها له أو لولده "الأكل منه