مدة حياته صح الثالث أن يقف على معين يملك ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد ولا على حيوان لا يملك كالعبد والحمل
_____________________
مدة حياته" أو مدة معلومة "صح" الوقف والشرط نص عليه واحتج بأنه قال سمعت ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف وشرط عمر أكل الوالي عليها وكان هو الوالي عليها وفعله جماعة من الصحابة وقيل لا يصح الوقف لأنه إزالة ملك فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه كالبيع وقيل لا يصح شرطه فإن صح فمات في أثناء المدة كان لورثته ويصح إجارتها. "الثالث: أن يقف على معين يملك" لأن الوقف تمليك فلم يصح غير معين كالهبة "ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد" لما ذكرنا ولا على أحد هذين وفيه وجه بناء على أنه لا يفتقر إلى قبول ولا على معدوم أصلا كوقفه على من سيولد لي أو لفلان وصححه فيه في المغني لأنه يراد للدوام بخلاف الوصية وفي الترغيب هو منقطع الأول ولم يعتبر الحارثي أن يملك لحصول معناه فيصح لعبد وبهيمة ينفقه عليهما
"ولا على حيوان لا يملك كالعبد" قال أحمد فيمن وقف على ممالكيه لا يصح الوقف حتى يعتقهم وظاهره ولو قلنا أنه يملك بالتمليك لأن ملكه كالعدم وقيل يصح إن قلنا يملك به ويكون لسيده والمدبر وأم الولد كالقن وكذا المكاتب في الأصح لأن ملكه غير مستقر لا يقال الوقف على المساجد صحيح وهي لا تملك فينبغي أن يصح هنا لأن الوقف على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم فيرد أنه يصح على الكنائس ويكون الوقف على أهل الذمة
وجوابه أن الجهة التي عين صرف الوقف فيها ليست نفعا بل هي معصية محرمة يزدادون بها عقابا بخلاف المساجد "والحمل" لما ذكرنا وصححه ابن عقيل والحارثي كوصية قال في الفروع ويتوجه في الوقف على حمل صحة