First Previous Next Last

  وكان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز يصرف في الحال إلى من بعده وفيه وجه آخر إن كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كرجل معين يصرف إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من بعده وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مآلا أو على من يجوز ثم على من لا يجوز أوقال وقفت وسكت انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا عليهم في إحدى الروايتين

_____________________
الأول فاختص به وصار كالوقف المنقطع الابتداء يخرج في صحته في حق من سواه وبطلانه وجهان مبنيان على تفريق الصفقة والأصح صحته لتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه وأشار إليه بقوله" كان كما لو وقف من لا يجوز" كالمجهول "ثم على من يجوز" كالمساكين "يصرف في الحال إلى من بعده" لأن الواقف قصد صيرورة الوقف إليه في الجملة ولا حالة يمكن انتظارها فوجب الصرف إليه لئلا يفوت غرض الواقف ولئلا تبطل فائدة الصحة.
"وفيه وجه آخر" قال ابن حمدان وهوأصح وأشهر "إن كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كرجل معين" أي كعبده وأم ولده لأنه أحد نوعي الوقف "يصرف إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض" لأنها إحدى حالتي الإنقطاع أشبه الأخرى "ثم يصرف إلى من بعده" أي من يجوز عليه الوقف لإنه مرتب "وإن وقف على جهة تنقطع" كأولاده لأنه بحكم العادة يمكن انقراضهم "ولم يذكر مآلا" المآل بهمزة مفتوحة بعد الميم المفتوحة المرجع "أو على من يجوز" الوقف كأولاده "ثم على من لا يجوز" كالكنائس.
"أو قال وقفت وسكت انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه" قد تضمن هذا صحة الوقف قال في الرعاية في الأصح وقال محمد بن الحسن لا يصح لأن الوقف مقتضاة التأبيد فإذا كان منقطعا صار وقفا على مجهول وجوابه أنه معلوم المصرف فصح كما لو صرح بمصرفه إذ المطلق يحمل على العرف كنقد البلد وحينئذ يصرف "إلى ورثة الواقف" نسبا قاله في الوجيز والفروع بقدر إرثهم "وقفا عليهم في إحدى الروايتين" وفي الكافي هي