First Previous Next Last

وإن وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولد فالولد حر وعليه المهرلأهل الوقف وقيمة الولد فإن تلفت فعليه قيمتها يشتري بها مثلها ويحتمل أن يملك قيمة الولد ها هنا وله تزويج الجارية وأخذ مهرها وولده وقف معها ويحتمل أن يملكه   

____________________
اليمين مع شاهدهم لثبوت الوقف مع امتناع بعض البطن الأول منها فإن كان النصف طلقا فأعتقه مالكه لم يسر إلى الوقف لأنه لم يعتق بالمباشرة فبالسراية أولى
"وإن وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولد فالولد حر" لاعتقاده أنه وطيء في ملك وإن كان عبدا وظاهره أنه إذا وطئها مكرهة أو مطاوعة فعليه الحد لانتفاء الشبهة "وعليه المهر لأهل الوقف" لأنه وطيء جاريتهم  في غير ملك أشبه الأمة المطلقة ولأنه عوض المنفعة وهي مستحقة لهم "و" عليه "قيمة الولد" لأن رقه فات بسبب من جهة وهو اعتقاد الحرية وتعتبر قيمته يوم تضعه حيا لأنه لا يمكن تقويمه قبل ذلك ويكون الولد وقفا معها تبعا لها "وإن تلفت فعليه" أي المتلف سواء كان اجنبيا اوالواقف "قيمتها" لأنه إتلاف حصل في مستحق الغير فوجبت القيمة كما لو أتلف غير الوقف وكذا إن كان المتلف الموقوف عليه لأنه لا يملك التصرف في الرقبة إنما له المنفعة "يشتري بها مثلها" لأنه أقرب إلى الوفاء بشرط الواقف يصير وقفا بالشراء "ويحتمل أن يملك" الموقوف عليه "قيمة الولد" لأنه يملك النماء وهو منه "ههنا" يعني إذا وطئها أجنبي بشبهة "ولا يلزمه قيمة الولد إن أولدها" لأن ما تملك قيمته لا تلزمه قيمته وله أي للموقوف عليه "تزويج الجارية" في الأصح لأنه عقد على منفعتها أشبه الإجارة والثاني لا يجوز تزويجها لأنه عقد على منفعتها في العمر فيفضي إلى تفويت منفعتها في حق من يأتي من البطون وهذا الخلاف مبني على الملك وحينئذ ليس له أن يتزوجها وإن قلنا هو ملك لله فيزوجها حاكم ويتزوجها "وأخذ مهرها" لأنه بدل المنفعة وهل يستحقها كالأجرة "وولدها وقف معها" أي إذا ولدت من زوج أو زنى لأن ولد كل ذات رحم حكمه حكمها كأم الولد والمكاتبة "ويحتمل أن يملكه" لأنه من نمائها كثمرة الشجرة