فصل
ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه وفي التقديم.
________________
إلى المساكين مشروط بانقراضهم إذ استحقاق المساكين مرتب ثم فإذا مات الثلاثة أوردوا فللمساكين عملا بشرطه فلو وقف على ثلاثة ولم يذكر له مآلا فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع كما لو ماتوا جميعا قاله الحارثي واختار في القواعد أنه يصرف إلى الباقي وهوأظهر
فصل
"ويرجع إلى شرط الواقف" لأن عمر وقف وقفا وشرط فيه شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة ولأن ابن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غيرمضرة ولا مضرة بها فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه ولأن الوقف متلقي من جهته فاتبع شرطه ونصه كنص الشارع قال الشيخ تقي الدين يعني في الفهم والدلالة في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب أوالشارع أو لا فلو تعقب شرطه جملا عاد إلى الكل واستثناء كشرط نص عليه وكذا مخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل ونحوه وجار ومجرور نحو وعلى أنه وبشرط أنه ونحوه "في قسمه على الموقوف عليه" أي على أن للأنثى سهما وللذكر سهمين أو بالعكس والمستحب أن يقسمه على أولاده على حسب قسمة الله تعالى في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وقال القاضي المستحب التسوية بينهم لأن القصد القربة على وجه الدوام وقد استووا في القرابة ورد بأنه اتصال المال إليهم فينبغي أن يكون على حسب الميراث كالعطية والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى.
"وفي التقديم" بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأدين أوالمريض