First Previous Next Last

والتأخير والجمع والترتيب والتسوية والتفضيل وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة والناظر فيه

___________________
ونحوه قال في رواية محمد بن الحكم فيما إذا خص بعضهم بالوقف إن كان على طريق الأثرة فأكرهه وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة فلا بأس.
"والتأخير" بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان
"والجمع" بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه.
"والترتيب" بأن يقف على أولاده ثم أولادهم ثم يقف على اولاده وإن نزلوا الأعلا فالأعلا أو الأقرب فالأقرب أو على أولاده فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولاده فالتقديم بقاء أصل الإستحقاق للمؤخر على صفة أن له ما فضل وإلا سقط والترتيب عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم.
"والتسوية" بأن يقف على طائفة بينهم بالتسوية وقيل يمنع تسوية بين فقهاء كمسابقة.
"والتفضيل بأن يقول لواحد الثلث وللآخر الثلثان.
"وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة" لقضية ابن الزبير في بناته وليس هو تعليق للوقف بصفة بل وقف مطلق والإستحقاق له صفة فلو شرط أن يخرج من شاء منهم ويدخل من شاء من غيرهم لم يصح لمنافاته مقتضاه لا قوله يعطي من شاء ويمنع من شاء لتعليقه استحقاقه بصفة كما لو وقفه على المشتغلين بالعلم من ولده فإنه يستحقه المشتغل دون غيره فمن ترك الإشتغال زال استحقاقه فإن عاد إليه عاد استحقاقه ذكره في المغني والشرح وقال الحارثي بالفرق لا يتجه وقال الشيخ تقي الدين كل متصرف بولاية إذا قيل يفعل ما شاء فإنما هو لمصلحة شرعية حتى لو صرح الواقف بما يهواه أو يراه مطلقا فشرط باطل لمخالفة الشرع وكشرطه تغيير شرط.
"و" في "الناظر فيه" بأن يقول الناظر فلان فإن مات ففلان لأن عمر جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها ولأن مصرف الوقف