First Previous Next Last

فإن لم يشترط ناظرا فالنظر للموقوف عليه وقيل للحاكم

__________________
فرع: إذا جهل شرط الواقف تساوى فيه المستحقون لأن الشركة ثبتت ولم يثبت التفضيل فوجبت التسوية كما لو شرك بينهم بلفظه ذكره في الكافي وغيره وقيده الشيخ تقي الدين بما إذا لم يكن عادة قال لأن العادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الإستفاضة.
 "فإن لم يشترط ناظرا" أو شرطه لإنسان فمات "فالنظر للموقوف عليه" على المذهب لأنه ملكه وغلته له فكان نظره إليه كملكه المطلق فإن كان واحدا استقل به مطلقا وقيل يضم إلى الفاسق أمين حفظا لأصل الوقف عن التضييع وإن كان مولى عليه قام وليه مقامه وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم ويستثنى منه ما إذا كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم فإنه للحاكم لأنه ليس له مالك معين وله أن يستنيب فيه.
"وقيل للحاكم" أي حاكم البلد اختاره ابن أبي موسى لأنه يتعلق به حق الموجودين وحق من يأتي من البطون وبناه المؤلف وهو ظاهر المحرر والفروع على الملك فإن قلنا هو للموقوف عليه فالنظر له لأنه يملك عينه ونفعه وإن قلنا هو لله تعالى فالحاكم يتولاه ويصرفه في مصرفه كالوقف على المساكين والحاصل إن كان النظر لغير موقوف عليه وكانت ولايته من حاكم أو ناظر فلا بد فيه من شرط العدالة وإن كانت ولايته من واقف وهوفاسق أو عدل ففسق إليه أمين ووظيفة ناظر حفظ وقف وعمارة وإيجار وزراعة ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة وزرع وثمره وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه
 فرع: إذا شرط النظر لاثنين فأكثر لم يصح تصرف أحدهما بلا شرط وإن شرطه لكل منهما صح فإن شرطه لاثنين من أفاضل ولده فلم يوجد منهما إلا واحد ضم إليه أمين لأن الواقف لم يرض بنظر واحد ذكره في الكافي وكذا لو جعله لاثنين فمات أحدهما أو انعزل