First Previous Next Last

وعنه إن كان يصل قرابته من قبل أمه في حياته صرف إليهم وإلا فلا وأهل بيته بمنزلة قرابته

__________________
المستحق من قربى النبي  صلى الله عليه وسلم.
"وعنه يجاوز بها أربعة آباء فعليها يعطي كل من يعرف بقرابته من قبل أبيه وأمه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى لانهم قرابتهم فيتناولهم من اللفظ وعنه ثلاثة آباء "وعنه إن كان يصل قرابته من قبل أمه في حياته" كإخوته أمه وأخواله وخالاته "صرف إليهم" لأن صلته إياهم في حياته قرينة تدل على إرادتهم بصلته هذه وإلا فلا أي وإن لم يصلهم في حياته فلا يصرف إليهم لما ذكرنا وهذه الرواية نقلها صالح وعبدالله وابن هانيء وصححها القاضي وجماعة ونقل صالح إن وصل أغنياءهم أعطوا وإلا الفقراء أولى وأخذ عدم دخولهم في كل لفظ عام والأول أولى وأصح لأن هذا عرف في الشرع فيجب حمله عليه وتقديمه على العرف اللغوي كالوضوء ولا وجه لتخصيصه بذي الرحم المحرم وهذا مع الإطلاق فأما إن وجدت قرينة لفظية أو حالية تدل على إرادتهم أو حرمانهم عمل بها
 فرع: قرابة أمه كذلك وعنه إن وصلهم شملهم ومثله قرابة غيره أو الفقهاء ويصل بعضهم ذكره القاضي
تنبيه: إذا وقف على أقرب قرابته أو أقرب الناس إليه قدم الأقرب نسبا وإرثا وابنه كأبويه وقيل يقدم عليهما وأخوه لأبيه أو أبويه كجد أب وقيل عكسه وأخوه لأبيه كأمه إن شمل قرابته وكذا أبناؤهما وولد أبويه أولى منهما قال في الفروع ويتوجه رواية كأخيه لأبيه لسقوط الأمومة في النكاح وجزم به في التبصرة وأبوه أولى من ابن ابنه وفي الترغيب عكسه ويستوي جداه وعماه كأبويه.
"وأهل بيته بمنزلة قرابته" نص عليه في رواية عبدالله فيمن أوصى بثلث ماله لأهل بيته قال هو بمنزلة قوله لقرابتي حكاه ابن المنذر عنه واحتج بقوله عليه