First Previous Next Last

وقال الخرقي يعطي من قبل أبيه وأمه وقومه ونسباؤه كقرابته

____________________
السلام "لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي" فجعل سهم ذوي القربى عوضا لهم من الصدقة التي حرمت عليهم فكان ذوي القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس وحكى القاضي عن ثعلب أن أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولادهم كالأجداد والأعمام وأولادهم ويستوي فيه الذكر والأنثى وقال القاضي ولد الرجل لا يدخل في اسم القرابة ولا أهل بيته وفيه شيء فإن ولد النبي  صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وأقاربه الذين حرموا الصدقة وأعطوا من سهم ذوي القربى بل هو أقرب قرابته.
"وقال الخرقي يعطي من قبل أبيه وأمه" لأن أمه من أهل بيته فكذا أقاربها من أولادها وأبويها وإخوتها وأخواتها ونقل صالح يختص من يصله من قبل أبيه وأمه ولو جاوز أربعة آباء وإن القرابه تعطى أربعة آباء فمن دون واختار أبو محمد الجوزي أن قومه وأهل بيته كقرابة أبويه وأن القرابة قرابة أبيه إلى أربعة آباء وعنه أزواجه من أهله ومن أهل بيته ذكرها الشيخ تقي الدين وقال في دخولهن في آله وأهل بيته روايتان اختار الدخول وهو قول الشريف
 فرع: أهل الوقف هم المتناولون له.
"وقومه ونسباؤه كقرابته" نص عليه لأن قوم الرجل قبيلته وهم نسباؤه وقيل كذي رحمه وقال أبو بكر هو بمثابة اهل بيته لأن أهل بيته أقاربه وأقاربه هم قومه ونسباؤه وقال القاضي إذا قال لرحمي أو لأرحامي أو لنسبائي صرف إلى قرابته من قبل أبيه وأمه ويتعدى ولد الأب الخامس فعليه يدفع إلى كل من يرثه بفرض أو تعصيب أو بالرحم في حال قال في المغني وقول أبي بكر في المتناسبين أولى من قول القاضي لأن ذلك في العرف على من كان من العشيرة التي ينسبان إليها وإذا كان كل واحد منهما ينسب إلى قبيلة صاحبه فليس بمناسب لها   
 فائدة: القوم للرجال دون النساء لقوله تعالى{لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ}